أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي إليك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل عندك شيء تصدقها (1) إياه ؟ » ، فقال : ما عندي إلا إزاري (2) هذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس (3) شيئا » ، فقال : ما أجد شيئا قال : « التمس ولو خاتما من حديد » ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل معك من القرآن شيء ؟ » قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد زوجتكها بما معك من القرآن » قال الشافعي : وخاتم الحديد لا يساوي قريبا من درهم ، ولكن له ثمن يتبايع به قال أحمد : رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من أوجه ، عن أبي حازم
قال : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من استحل بدرهم فقد استحل »
قال : وبلغنا « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاحا على نعلين » قال أحمد : أما الحديث الأول فإنه يروى من حديث عبد الرحمن بن البيلماني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : عنه ، عن ابن عمر
وقيل : عنه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنكحوا الأيامى (1) ، قالوا : يا رسول الله ما العلائق ؟ قال : « ما تراضى به الأهلون » ، وفي بعض الروايات : « ولو قضيبا من أراك » وأسانيد هذا الحديث ضعيفة ، وأما الحديث الثاني فإنه يروى عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الحديث الثالث فإنه فيما رواه سفيان الثوري ، وغيره ، عن عاصم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الإسناد أمثل الثلاثة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201404, BMS004284
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي إليك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل عندك شيء تصدقها (1) إياه ؟ » ، فقال : ما عندي إلا إزاري (2) هذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس (3) شيئا » ، فقال : ما أجد شيئا قال : « التمس ولو خاتما من حديد » ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل معك من القرآن شيء ؟ » قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد زوجتكها بما معك من القرآن » قال الشافعي : وخاتم الحديد لا يساوي قريبا من درهم ، ولكن له ثمن يتبايع به قال أحمد : رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من أوجه ، عن أبي حازم
قال : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من استحل بدرهم فقد استحل »
قال : وبلغنا « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاحا على نعلين » قال أحمد : أما الحديث الأول فإنه يروى من حديث عبد الرحمن بن البيلماني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : عنه ، عن ابن عمر
وقيل : عنه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنكحوا الأيامى (1) ، قالوا : يا رسول الله ما العلائق ؟ قال : « ما تراضى به الأهلون » ، وفي بعض الروايات : « ولو قضيبا من أراك » وأسانيد هذا الحديث ضعيفة ، وأما الحديث الثاني فإنه يروى عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الحديث الثالث فإنه فيما رواه سفيان الثوري ، وغيره ، عن عاصم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الإسناد أمثل الثلاثة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4284, 5/371
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi