أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « أختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ليكون له الرجعة في المدخول بها ، ويكون خاطبا في غير المدخول بها ، ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا ؛ لأن الله جل ثناؤه أباح الطلاق ، وما أباح فليس بمحظور على أهله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق ، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه ؛ لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق ، ويحب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه » قال الشافعي : « وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قبل أن يأمره ، وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان ، ولو كان ذلك شيئا محظورا عليه نهاه رسول الله ليعلمه وجماعة من حضره ، وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة ، يعني والله أعلم ثلاثا ، فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك . وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثا ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثا . وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا » . وذكر أسانيد هذه الآثار في كتاب أحكام القرآن ، وهي ترد مفرقة في مواضعها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201537, BMS004417
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « أختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ليكون له الرجعة في المدخول بها ، ويكون خاطبا في غير المدخول بها ، ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا ؛ لأن الله جل ثناؤه أباح الطلاق ، وما أباح فليس بمحظور على أهله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق ، ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه ؛ لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق ، ويحب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه » قال الشافعي : « وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قبل أن يأمره ، وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان ، ولو كان ذلك شيئا محظورا عليه نهاه رسول الله ليعلمه وجماعة من حضره ، وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة ، يعني والله أعلم ثلاثا ، فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك . وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثا ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثا . وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا » . وذكر أسانيد هذه الآثار في كتاب أحكام القرآن ، وهي ترد مفرقة في مواضعها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4417, 5/455
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA