أنبأني أبو عبد الله ، عن أبي الوليد ، حدثنا الحسين بن سفيان ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام فذكره . وذكر الشافعي حديث المطلب بن حنطب ، عن عمر في طلاق البتة وذكر حديث ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وعائشة فيمن : « طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها . وفتواهم بتحريمها » . ثم قال : وما عاب ابن عباس ، ولا أبو هريرة ، ولا عائشة عليه أن يطلق ثلاثا ، ولم يقل له عبد الله بن عمرو : بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا ، وذكر حديث عثمان في الخلع : « هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت » . فعثمان يخبر أنه سمى أكثر من واحدة كان ما سمى ، ولا يقول له لا ينبغي أن تسمي أكثر من واحدة
قال : وأخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز قال : البتة ما يقول الناس فيها ؟ فقال أبو بكر : فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة ، فقال عمر : « لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة (1) منها شيئا ، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى » . قال الشافعي : « ولا يحكى عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثا ، واحتج باختلافهم أيضا في المخيرة ولم يقل أحد منهم ممن قال : أنه ثلاث أنه لا يحل
قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن سعيد بن جبير ، أخبره ، أن رجلا أتى ابن عباس فقال : طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس : « تأخذ ثلاثا ، وتدع سبعا وتسعين »
قال : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، ومجاهدا قالا : إن رجلا أتى ابن عباس ، فقال : طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس : « تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين » . زاد مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء وحده ، عن ابن عباس ، أنه قال : « وسبعا وتسعين عدوانا اتخذت بها آيات الله هزوا » . قال الشافعي : فعاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ، ولم يعب عليه ما جعل إليه من الثلاث . وذكر الشافعي رحمه الله في القديم احتجاج من احتج بقوله عز وجل : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) ، وأن معناه يحدث له رجعة ، فإذا طلق ثلاثا لم يكن له رجعة . قال الشافعي : فما تقول في المدخول بها أراد زوجها أن يطلقها اثنتين وهو يملك الرجعة ؟ قال ليس هذا السنة قال : فيلزمك أن تقول سنة لأنه يملك الرجعة . فما تقول في رجل لم يبق له إلا واحدة ؟ وفي رجل لم يدخل بامرأته ليرجع الطلاق للسنة ؟ قال : نعم ، قال : فكيف يوقع وهو لا يملك الرجعة ؟ وبسط الكلام في هذا قال الشافعي : فإن قال قائل : « إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق ، فهذا يدل على أنه لا يصلح أن يطلقها اثنتين في طهر » ، قيل له : ابن عمر طلق حائضا لا طاهرا . ونحن نقول : لا يصلح الطلاق للسنة في المدخول بها في الحيض ، وليس هذا بالذي قلتم وهذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء ، أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض ، ولتكون تطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل ما صنع أو يرغب فيمسك للحمل ، وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ثم ساق كلامه إلى أن قال : مع أن غير نافع ، إنما روى عن ابن عمر : « حتى تطهر من الحيض التي طلقها فيها ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق » . رواه يونس بن جبير ، وأنس بن سيرين ، وسالم بن عبد الله ، وغيرهم خلاف رواية نافع ، ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن ابن عمر طلقها في طهر ، إنما طلقها في الحيض ، والحيض غير الطهر . وبسط الكلام في هذا ، والرواية في ذلك ، عن سالم بن عبد الله مختلفة ، فأما عن غيره فهي على ما قال الشافعي رحمه الله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201539, BMS004419
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، عن أبي الوليد ، حدثنا الحسين بن سفيان ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام فذكره . وذكر الشافعي حديث المطلب بن حنطب ، عن عمر في طلاق البتة وذكر حديث ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وعائشة فيمن : « طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها . وفتواهم بتحريمها » . ثم قال : وما عاب ابن عباس ، ولا أبو هريرة ، ولا عائشة عليه أن يطلق ثلاثا ، ولم يقل له عبد الله بن عمرو : بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا ، وذكر حديث عثمان في الخلع : « هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت » . فعثمان يخبر أنه سمى أكثر من واحدة كان ما سمى ، ولا يقول له لا ينبغي أن تسمي أكثر من واحدة
قال : وأخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز قال : البتة ما يقول الناس فيها ؟ فقال أبو بكر : فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة ، فقال عمر : « لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة (1) منها شيئا ، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى » . قال الشافعي : « ولا يحكى عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثا ، واحتج باختلافهم أيضا في المخيرة ولم يقل أحد منهم ممن قال : أنه ثلاث أنه لا يحل
قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن سعيد بن جبير ، أخبره ، أن رجلا أتى ابن عباس فقال : طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس : « تأخذ ثلاثا ، وتدع سبعا وتسعين »
قال : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أن عطاء ، ومجاهدا قالا : إن رجلا أتى ابن عباس ، فقال : طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس : « تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين » . زاد مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء وحده ، عن ابن عباس ، أنه قال : « وسبعا وتسعين عدوانا اتخذت بها آيات الله هزوا » . قال الشافعي : فعاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ، ولم يعب عليه ما جعل إليه من الثلاث . وذكر الشافعي رحمه الله في القديم احتجاج من احتج بقوله عز وجل : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) ، وأن معناه يحدث له رجعة ، فإذا طلق ثلاثا لم يكن له رجعة . قال الشافعي : فما تقول في المدخول بها أراد زوجها أن يطلقها اثنتين وهو يملك الرجعة ؟ قال ليس هذا السنة قال : فيلزمك أن تقول سنة لأنه يملك الرجعة . فما تقول في رجل لم يبق له إلا واحدة ؟ وفي رجل لم يدخل بامرأته ليرجع الطلاق للسنة ؟ قال : نعم ، قال : فكيف يوقع وهو لا يملك الرجعة ؟ وبسط الكلام في هذا قال الشافعي : فإن قال قائل : « إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق ، فهذا يدل على أنه لا يصلح أن يطلقها اثنتين في طهر » ، قيل له : ابن عمر طلق حائضا لا طاهرا . ونحن نقول : لا يصلح الطلاق للسنة في المدخول بها في الحيض ، وليس هذا بالذي قلتم وهذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء ، أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض ، ولتكون تطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل ما صنع أو يرغب فيمسك للحمل ، وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ثم ساق كلامه إلى أن قال : مع أن غير نافع ، إنما روى عن ابن عمر : « حتى تطهر من الحيض التي طلقها فيها ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق » . رواه يونس بن جبير ، وأنس بن سيرين ، وسالم بن عبد الله ، وغيرهم خلاف رواية نافع ، ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن ابن عمر طلقها في طهر ، إنما طلقها في الحيض ، والحيض غير الطهر . وبسط الكلام في هذا ، والرواية في ذلك ، عن سالم بن عبد الله مختلفة ، فأما عن غيره فهي على ما قال الشافعي رحمه الله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4419, 5/457
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA