أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب الدورقي ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، حدثنا هشام الدستوائي قال : كتب إلي يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه كان يقول : فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل دون قوله ، يعني ولا أدري من يقول ذلك ، وفي رواية علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في هذه الآية قال : أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وليس يدخل في ذلك طلاق
وروينا عن عمر ، وعائشة ، أنهما قالا : « في الحرام يمين يكفرها » ، وروي ذلك عن أبي بكر ، وذهب مسروق بن الأجدع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم ، فأنزل الله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (1) فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة . وروي ذلك ، عن عائشة ، والمرسل أصح . وإلى مثل ذلك ذهب قتادة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة : « اسكتي فوالله لا أقربها » ، يريد فتاته ، « وهي علي حرام » وكذا قال زيد بن أسلم ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أم إبراهيم ، فقال : « أنت علي حرام ، والله لا أمسك » فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل
وفي سبب نزول هذه الآية قول آخر وهو فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201581, BMS004462
Hadis:
أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب الدورقي ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، حدثنا هشام الدستوائي قال : كتب إلي يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه كان يقول : فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل دون قوله ، يعني ولا أدري من يقول ذلك ، وفي رواية علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في هذه الآية قال : أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وليس يدخل في ذلك طلاق
وروينا عن عمر ، وعائشة ، أنهما قالا : « في الحرام يمين يكفرها » ، وروي ذلك عن أبي بكر ، وذهب مسروق بن الأجدع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم ، فأنزل الله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (1) فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة . وروي ذلك ، عن عائشة ، والمرسل أصح . وإلى مثل ذلك ذهب قتادة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة : « اسكتي فوالله لا أقربها » ، يريد فتاته ، « وهي علي حرام » وكذا قال زيد بن أسلم ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أم إبراهيم ، فقال : « أنت علي حرام ، والله لا أمسك » فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل
وفي سبب نزول هذه الآية قول آخر وهو فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4462, 5/486
Senetler:
()
Konular:
Hz. Peygamber, hanımları, Hz. Maria