وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال مالك : حدثني ، وفي رواية أبي بكر ، وأبي زكريا ، أخبرنا مالك قال : حدثني نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : « من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء » . ورواه في القديم ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وزاد فيه : فأما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201599, BMS480
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال مالك : حدثني ، وفي رواية أبي بكر ، وأبي زكريا ، أخبرنا مالك قال : حدثني نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : « من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء » . ورواه في القديم ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وزاد فيه : فأما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4480, 5/498
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin