وأخبرني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وخالفنا بعض الناس فقال : لا تلاعن بين الزوجين حتى يكونا حرين مسلمين ، ليسا بمحدودين في قذف ولا واحد منهما ، وقالوا : روينا في ذلك حديثا فاتبعناه ، قلنا : وما الحديث ؟ قالوا : روى عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن : اليهودية والنصرانية تحت المسلم ، والحرة تحت العبد والأمة (1) عند الحر ، والنصرانية عند النصراني » . فقلنا لهم : رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط ، وعمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، منقطع ، واللذان روياه يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو ، فهو لا يثبت عن عمرو بن شعيب ، ولا عبد الله بن عمرو ، ولا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل غلط ، وفيه أن عمرو بن شعيب قد روى لنا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فنسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرددتموها علينا ، ورددتم روايته ونسبتموه إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان ممن ثبت حديثه بأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها في نحو من ثلاثين حكما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته ، ثم احتججتم منها بما لو كان ثابتا عنه ، وهو ممن يثبت حديثه لم يثبت لأنه منقطع بينه وبين عبد الله بن عمرو . وذكره في كتاب القديم فقال : قيل له : لم تركت ظاهر القرآن ؟ قال : بالدلالة على أن هذا على خاص ، قلنا : وما الدلالة ؟ فذكر عن رجل مجهول ورجل معروف بالغلط ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنه قال : « أربع لا لعان بينهم » ، فذكر الأمة والعبد والمشرك والمشركة ، فقيل له : ألسنا لا نختلف نحن ولا أنت في أن المجهول والغلط لا يحتج بحديثهما ؟ قال : بلى ، قيل : فكيف احتججت عن عمرو بروايتهما ؟ قال : هو عندي معروف ، قيل : رأينا بعض أهل العلم من أهل ناحيتك يقول فيه ما قلنا . قال الشافعي : وقيل له قد روى ابن جريج ، وأسامة بن زيد ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن عمرو ، عن أبيه أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ورد اليمين ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللقطة وغير ذلك مما نقول به وتتركه فإذا احتججنا عليك بحديثه ضعفته وقلت : رواية عمرو صحيفة ، وروى ما لا نعرف ، والناس يتقون حديثه فإن كان كما قلت فليس لك أن تحتج بحديث وإن كان ثقة فليس لك أن تخالف ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو لا معارض له بخلافه وأنت تخالفه وتضعفه فلست تسلم من الخطأ في واحد من الأمرين . قال أحمد : هذا حديث رواه عثمان بن عطاء ، ويزيد بن بزيغ الرملي ، عن عطاء الخراساني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أربع لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم ، واليهودية تحت المسلم ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك » . وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط كما قال الشافعي . وابنه عثمان ضعيف الحديث جدا . قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه ، وكذلك قاله غيره من حفاظ أهل الحديث . ورواه عثمان الوقاصي ، عن عمرو بن شعيب ، وهو متروك الحديث ، ضعفه يحيى بن معين وغيره من الأئمة . ورواه عمار ، وعمار بن مطر ، وحماد بن عمرو ، وزيد بن رفيع ضعفاء . قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن ، عنه وقاله أيضا غيره . قال الدارقطني : وروي عن ابن جريج ، والأوزاعي ، وهما إمامان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قوله لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . قال أحمد : وفي ثبوته عن عبد الله ، موقوفا أيضا نظر ، وذاك لأنه إنما رواه عن ابن جريج ، والأوزاعي عمر بن هارون وليس بالقوي . ورواه أيضا يحيى بن أبي أنيسة ، عن عمرو ، موقوفا ، ويحيى بن أبي أنيسة متروك ، ونحن نحتج بروايات عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، إذا كان الراوي عنه ثقة وانضم إليه مما يؤكد ولم نجد لهذا الحديث طريقا صحيحا إلى عمر ، والله أعلم . وروي عن يحيى بن صالح الأيلي ، بإسناد آخر وهو بذلك الإسناد باطل ليس له أصل
قال أحمد : وروينا في حديث أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية لما قذف امرأته قيل له : والله ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانين جلدة قال : الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة ، وقد علم أني رأيت حتى استوثقت ، وسمعت حتى استثبت ، لا والله لا يضربني أبدا ، فنزلت آية الملاعنة ، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية ، فقال : « الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ » ، فقال هلال : والله إني لصادق ، فقال له : « احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق » ، يقول : ذلك أربع مرات ، فإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قفوه عند الخامسة ، فإنها موجبة » فحلف ، ثم قالت : أربعا ، والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين فإن كان صادقا فعليها غضب الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قفوها عند الخامسة ، فإنها موجبة » فترددت وهمت بالاعتراف ، ثم قالت : لا أفضح قومي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن جاءت به أكحل أدعج (1) سابغ (2) الأليتين ، ألف الفخذين ، خدلج (3) الساقين ، فهو للذي رميت به ، وإن جاءت به أصفر قضيفا سبطا (4) فهو لهلال بن أمية » فجاءت به على صفة البغي « .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201666, BMS004547
Hadis:
وأخبرني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وخالفنا بعض الناس فقال : لا تلاعن بين الزوجين حتى يكونا حرين مسلمين ، ليسا بمحدودين في قذف ولا واحد منهما ، وقالوا : روينا في ذلك حديثا فاتبعناه ، قلنا : وما الحديث ؟ قالوا : روى عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن : اليهودية والنصرانية تحت المسلم ، والحرة تحت العبد والأمة (1) عند الحر ، والنصرانية عند النصراني » . فقلنا لهم : رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط ، وعمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، منقطع ، واللذان روياه يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو ، فهو لا يثبت عن عمرو بن شعيب ، ولا عبد الله بن عمرو ، ولا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل غلط ، وفيه أن عمرو بن شعيب قد روى لنا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فنسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرددتموها علينا ، ورددتم روايته ونسبتموه إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان ممن ثبت حديثه بأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها في نحو من ثلاثين حكما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته ، ثم احتججتم منها بما لو كان ثابتا عنه ، وهو ممن يثبت حديثه لم يثبت لأنه منقطع بينه وبين عبد الله بن عمرو . وذكره في كتاب القديم فقال : قيل له : لم تركت ظاهر القرآن ؟ قال : بالدلالة على أن هذا على خاص ، قلنا : وما الدلالة ؟ فذكر عن رجل مجهول ورجل معروف بالغلط ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنه قال : « أربع لا لعان بينهم » ، فذكر الأمة والعبد والمشرك والمشركة ، فقيل له : ألسنا لا نختلف نحن ولا أنت في أن المجهول والغلط لا يحتج بحديثهما ؟ قال : بلى ، قيل : فكيف احتججت عن عمرو بروايتهما ؟ قال : هو عندي معروف ، قيل : رأينا بعض أهل العلم من أهل ناحيتك يقول فيه ما قلنا . قال الشافعي : وقيل له قد روى ابن جريج ، وأسامة بن زيد ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن عمرو ، عن أبيه أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ورد اليمين ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللقطة وغير ذلك مما نقول به وتتركه فإذا احتججنا عليك بحديثه ضعفته وقلت : رواية عمرو صحيفة ، وروى ما لا نعرف ، والناس يتقون حديثه فإن كان كما قلت فليس لك أن تحتج بحديث وإن كان ثقة فليس لك أن تخالف ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو لا معارض له بخلافه وأنت تخالفه وتضعفه فلست تسلم من الخطأ في واحد من الأمرين . قال أحمد : هذا حديث رواه عثمان بن عطاء ، ويزيد بن بزيغ الرملي ، عن عطاء الخراساني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أربع لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم ، واليهودية تحت المسلم ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك » . وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط كما قال الشافعي . وابنه عثمان ضعيف الحديث جدا . قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه ، وكذلك قاله غيره من حفاظ أهل الحديث . ورواه عثمان الوقاصي ، عن عمرو بن شعيب ، وهو متروك الحديث ، ضعفه يحيى بن معين وغيره من الأئمة . ورواه عمار ، وعمار بن مطر ، وحماد بن عمرو ، وزيد بن رفيع ضعفاء . قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن ، عنه وقاله أيضا غيره . قال الدارقطني : وروي عن ابن جريج ، والأوزاعي ، وهما إمامان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قوله لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . قال أحمد : وفي ثبوته عن عبد الله ، موقوفا أيضا نظر ، وذاك لأنه إنما رواه عن ابن جريج ، والأوزاعي عمر بن هارون وليس بالقوي . ورواه أيضا يحيى بن أبي أنيسة ، عن عمرو ، موقوفا ، ويحيى بن أبي أنيسة متروك ، ونحن نحتج بروايات عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، إذا كان الراوي عنه ثقة وانضم إليه مما يؤكد ولم نجد لهذا الحديث طريقا صحيحا إلى عمر ، والله أعلم . وروي عن يحيى بن صالح الأيلي ، بإسناد آخر وهو بذلك الإسناد باطل ليس له أصل
قال أحمد : وروينا في حديث أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية لما قذف امرأته قيل له : والله ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانين جلدة قال : الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة ، وقد علم أني رأيت حتى استوثقت ، وسمعت حتى استثبت ، لا والله لا يضربني أبدا ، فنزلت آية الملاعنة ، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية ، فقال : « الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ » ، فقال هلال : والله إني لصادق ، فقال له : « احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق » ، يقول : ذلك أربع مرات ، فإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قفوه عند الخامسة ، فإنها موجبة » فحلف ، ثم قالت : أربعا ، والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين فإن كان صادقا فعليها غضب الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قفوها عند الخامسة ، فإنها موجبة » فترددت وهمت بالاعتراف ، ثم قالت : لا أفضح قومي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن جاءت به أكحل أدعج (1) سابغ (2) الأليتين ، ألف الفخذين ، خدلج (3) الساقين ، فهو للذي رميت به ، وإن جاءت به أصفر قضيفا سبطا (4) فهو لهلال بن أمية » فجاءت به على صفة البغي « .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4547, 5/542
Senetler:
()
Konular: