أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « إذا جامع الرجل امرأته ثم قذفها حد » . قال الشافعي : « وإن كان ولد ينفيه فإنه ينفي الولد من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد بعد الفرقة بأنه كان قبلها ، وهو بعد ما وضعته وبعد الفرقة بين المتلاعنين ، وبسط الكلام »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201670, BMS004551
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « إذا جامع الرجل امرأته ثم قذفها حد » . قال الشافعي : « وإن كان ولد ينفيه فإنه ينفي الولد من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد بعد الفرقة بأنه كان قبلها ، وهو بعد ما وضعته وبعد الفرقة بين المتلاعنين ، وبسط الكلام »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4551, 5/547
Senetler:
()
Konular: