أنبأني أبو عبد الله ، بعضه إجازة وبعضه قراءة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ففي حكم اللعان في كتاب الله عز وجل ، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل واضحة ، منها أن عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فكره المسائل ، وذلك أن عويمرا لم يخبره أن هذه المسألة كانت
وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن ، فحرم من أجل مسألته » قال : وأخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عامر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201686, BMS004567
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، بعضه إجازة وبعضه قراءة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ففي حكم اللعان في كتاب الله عز وجل ، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل واضحة ، منها أن عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فكره المسائل ، وذلك أن عويمرا لم يخبره أن هذه المسألة كانت
وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن ، فحرم من أجل مسألته » قال : وأخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عامر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4567, 5/556
Senetler:
()
Konular: