أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أن يحيى بن سعيد حدثه ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس : أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، مالي عهد بأهلي منذ عفار (1) النخل قال : وعفارها أنها إذا كانت تؤبر (2) تعفر أربعين يوما لا تسقى بعد الإبار قال : فوجدت مع امرأتي رجلا قال : وكان زوجها مصفرا حمش (3) الساق سبط (4) الشعر ، والذي رميت به خدلا (5) إلى السواد ، جعدا (6) قططا مستها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم بين » ثم لاعن (7) بينهما ، فجاءت برجل يشبه الذي رميت به كذا رواه ابن جريج ، ورواه سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم ، عن ابن عباس ، إلا أنه لم يذكر قصة طول عهده بأهله ولم يتقن ترتيب الحديث ، وترتيبه على ما رواه ابن جريج . وفي حديث أبي الزناد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملا ، فذكر الحديث قال : « وكان الذي رميت به ابن السحماء ، فجاءت به بغلام أسود أكحل جعدا عبل الذراعين خدل الساقين » . وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، دليل على صحة ترتيبه ، وذلك بين . في رواية ابن مسعود ، وسهل بن سعد ، وأنس بن مالك في قصة المتلاعنين ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما وهي حامل ، وكان يقول في بعض هذه الروايات : « الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما من تائب » فلما تلاعنا حكم على الصادق والكاذب حكما واحدا فأخرجهما من الحد وقال : « إن جاءت به كذا فلا أراه إلا قد صدق » فجاءت به على النعت المكروه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس : « لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن » . فأخبر بصفتين في إحداهما دلالة صدق الزوج ، وفي الأخرى دلالة كذبه ، فجاءت دلالة صدق الزوج فلم يستعمل عليها الدلالة ، وأنفذ عليها ظاهر حكم الله ، ولو جاءت دلالة كذب الزوج لكان لا يستعمل الدلالة أيضا وينفذ ظاهر حكم الله ، لكنه صلى الله عليه وسلم والله أعلم ذكر عليه الأشياء الدالة على صدق أحدهما حتى إذا لم يكن حجة أقوى منها يستدل بها في إلحاق الولد بأحد المتلاعنين عند الاشتباه ، وأخبر بأنه إنما منعه من استعمالها ها هنا ما هو أقوى منها ، وهو حكم الله باللعان لا أنها لو أتت به على الصفة الأولى كان يلحقه بالزوج . وكيف يجوز لمن يسوي الأخبار على مذهبه وهو ذا لا يستوي أن يستدل بهذا على أنه لم يكن مقصود الزوج نفي الحمل ، وفيما ذكرنا من الأخبار أنها كانت حاملا وأنه أنكر حملها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما قبل وضع الحمل ، ثم لما وضعت ألحقه بأمه فنفاه عنه ، والولد في مثل هذا ملحق به بكل حال أشبهه أو لم يشبهه ، نحن لا نرى خلافا للحديث أبين من هذا وتلبيسا من هذا والله المستعان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201694, BMS004575
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أن يحيى بن سعيد حدثه ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس : أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، مالي عهد بأهلي منذ عفار (1) النخل قال : وعفارها أنها إذا كانت تؤبر (2) تعفر أربعين يوما لا تسقى بعد الإبار قال : فوجدت مع امرأتي رجلا قال : وكان زوجها مصفرا حمش (3) الساق سبط (4) الشعر ، والذي رميت به خدلا (5) إلى السواد ، جعدا (6) قططا مستها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم بين » ثم لاعن (7) بينهما ، فجاءت برجل يشبه الذي رميت به كذا رواه ابن جريج ، ورواه سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم ، عن ابن عباس ، إلا أنه لم يذكر قصة طول عهده بأهله ولم يتقن ترتيب الحديث ، وترتيبه على ما رواه ابن جريج . وفي حديث أبي الزناد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملا ، فذكر الحديث قال : « وكان الذي رميت به ابن السحماء ، فجاءت به بغلام أسود أكحل جعدا عبل الذراعين خدل الساقين » . وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، دليل على صحة ترتيبه ، وذلك بين . في رواية ابن مسعود ، وسهل بن سعد ، وأنس بن مالك في قصة المتلاعنين ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما وهي حامل ، وكان يقول في بعض هذه الروايات : « الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما من تائب » فلما تلاعنا حكم على الصادق والكاذب حكما واحدا فأخرجهما من الحد وقال : « إن جاءت به كذا فلا أراه إلا قد صدق » فجاءت به على النعت المكروه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس : « لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن » . فأخبر بصفتين في إحداهما دلالة صدق الزوج ، وفي الأخرى دلالة كذبه ، فجاءت دلالة صدق الزوج فلم يستعمل عليها الدلالة ، وأنفذ عليها ظاهر حكم الله ، ولو جاءت دلالة كذب الزوج لكان لا يستعمل الدلالة أيضا وينفذ ظاهر حكم الله ، لكنه صلى الله عليه وسلم والله أعلم ذكر عليه الأشياء الدالة على صدق أحدهما حتى إذا لم يكن حجة أقوى منها يستدل بها في إلحاق الولد بأحد المتلاعنين عند الاشتباه ، وأخبر بأنه إنما منعه من استعمالها ها هنا ما هو أقوى منها ، وهو حكم الله باللعان لا أنها لو أتت به على الصفة الأولى كان يلحقه بالزوج . وكيف يجوز لمن يسوي الأخبار على مذهبه وهو ذا لا يستوي أن يستدل بهذا على أنه لم يكن مقصود الزوج نفي الحمل ، وفيما ذكرنا من الأخبار أنها كانت حاملا وأنه أنكر حملها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما قبل وضع الحمل ، ثم لما وضعت ألحقه بأمه فنفاه عنه ، والولد في مثل هذا ملحق به بكل حال أشبهه أو لم يشبهه ، نحن لا نرى خلافا للحديث أبين من هذا وتلبيسا من هذا والله المستعان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4575, 5/564
Senetler:
()
Konular: