أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ، ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه ، وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الولد للفراش » ، وكانت فراشا ، فلم يجز أن ينفى الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش ، فلا تكون فراشا أبدا ، وقد أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرق بين المتلاعنين (1) وألحق الولد بالمرأة « . قال الشافعي : وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه ، وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه وبسط الكلام في هذا وقال في موضع آخر : ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا سبيل لك عليها « استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا إذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا أن تكذب نفسك أو تفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة : {حتى تنكح زوجا غيره} (2) ، وبسط الكلام فيه . قال في القديم : وروى الذين خالفونا في هذا حديثا عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود أنهم قالوا في المتلاعنين : لا يجتمعان أبدا ، ورجع بعضهم إلى قولنا فيه ، وأبى بعضهم الرجوع إليه وقال : لا يجتمعان أبدا ما كان على اللعان . قال الشافعي : فقلت له : أوتعلم حديثا لا يحتمل أن يوجه وجوها إلا قليلا ، وإنما الأحاديث على ظاهرها حتى تأتي دلالة بخبر عن الذي حمل الحديث عنه ، أو إجماع من الناس على توجيهها ، وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رويتم عن علي ، وعمر ، وابن مسعود على ما قلنا
قال أحمد : روينا عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين (1) قال : فتلاعنا (2) ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : « لا يجتمعان أبدا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201700, BMS004581
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ، ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه ، وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الولد للفراش » ، وكانت فراشا ، فلم يجز أن ينفى الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش ، فلا تكون فراشا أبدا ، وقد أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرق بين المتلاعنين (1) وألحق الولد بالمرأة « . قال الشافعي : وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه ، وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه وبسط الكلام في هذا وقال في موضع آخر : ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا سبيل لك عليها « استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا إذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا أن تكذب نفسك أو تفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة : {حتى تنكح زوجا غيره} (2) ، وبسط الكلام فيه . قال في القديم : وروى الذين خالفونا في هذا حديثا عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود أنهم قالوا في المتلاعنين : لا يجتمعان أبدا ، ورجع بعضهم إلى قولنا فيه ، وأبى بعضهم الرجوع إليه وقال : لا يجتمعان أبدا ما كان على اللعان . قال الشافعي : فقلت له : أوتعلم حديثا لا يحتمل أن يوجه وجوها إلا قليلا ، وإنما الأحاديث على ظاهرها حتى تأتي دلالة بخبر عن الذي حمل الحديث عنه ، أو إجماع من الناس على توجيهها ، وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رويتم عن علي ، وعمر ، وابن مسعود على ما قلنا
قال أحمد : روينا عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين (1) قال : فتلاعنا (2) ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : « لا يجتمعان أبدا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4581, 6/10
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı