أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي : فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ قال : نعم بعض المشرقيين ، قلت : فما كان حجتهم ؟ قال : كانت حجتهم أن قالوا : انتفى عمر من ولد جارية له ، وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له ، وانتفى ابن عباس من ولد جارية له ، قلت : فما كانت حجتك عليهم ؟ قال : أما عمر فروي عنه أنه أنكر حمل جارية أقرت بالمكروه ، وأما زيد بن ثابت ، وابن عباس ، وإنما أنكرا إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما ، فحلال لهما ، وكذلك ينبغي لهما في الأمة ، وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من الزنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنفسه من ليس منه ، وإنما قلت هذا فيما بينه وبين الله ، كما تعلم المرأة بأن زوجها قد طلقها ثلاثا ، فلا ينبغي لها الامتناع منه بجهدها ، وعلى الإمام أن يحلفه ثم يردها ، فالحكم غير ما بين العبد وبين الله عز وجل ، ثم بسط الكلام في الحجة عليهم . قال أحمد : وإذا غاب الرجل عن امرأته ، فبلغها وفاته فاعتدت ، ثم نكحت فولدت أولادا ثم قدم فرق بينها وبين زوجها الآخر ، وألحق الولد بالآخر
وكذلك رويناه ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، « في امرأة عبيد الله بن الحر حين لحق بمعاوية ، فأطال الغيبة ، ومات أبوها ، فزوجها أهلها من رجل آخر ، ثم قدم عبيد الله بن الحر وكانت حاملا من الرجل ، فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله بن الحر وألحق الولد بأبيه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201718, BMS004599
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي : فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ قال : نعم بعض المشرقيين ، قلت : فما كان حجتهم ؟ قال : كانت حجتهم أن قالوا : انتفى عمر من ولد جارية له ، وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له ، وانتفى ابن عباس من ولد جارية له ، قلت : فما كانت حجتك عليهم ؟ قال : أما عمر فروي عنه أنه أنكر حمل جارية أقرت بالمكروه ، وأما زيد بن ثابت ، وابن عباس ، وإنما أنكرا إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما ، فحلال لهما ، وكذلك ينبغي لهما في الأمة ، وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من الزنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنفسه من ليس منه ، وإنما قلت هذا فيما بينه وبين الله ، كما تعلم المرأة بأن زوجها قد طلقها ثلاثا ، فلا ينبغي لها الامتناع منه بجهدها ، وعلى الإمام أن يحلفه ثم يردها ، فالحكم غير ما بين العبد وبين الله عز وجل ، ثم بسط الكلام في الحجة عليهم . قال أحمد : وإذا غاب الرجل عن امرأته ، فبلغها وفاته فاعتدت ، ثم نكحت فولدت أولادا ثم قدم فرق بينها وبين زوجها الآخر ، وألحق الولد بالآخر
وكذلك رويناه ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، « في امرأة عبيد الله بن الحر حين لحق بمعاوية ، فأطال الغيبة ، ومات أبوها ، فزوجها أهلها من رجل آخر ، ثم قدم عبيد الله بن الحر وكانت حاملا من الرجل ، فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله بن الحر وألحق الولد بأبيه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4599, 6/21
Senetler:
()
Konular: