أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) . قال الشافعي : » الأقراء عندنا والله أعلم الأطهار ، فإن قال قائل : ما دل على أنها الأطهار ، وقد قال غيركم : الحيض (2) ؟ قيل له دلالتان ، أولاهما الكتاب الذي دلت عليه السنة ، والآخر اللسان ، فإن قال : وما الكتاب ؟ قيل : قال الله تبارك وتعالى : {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (3)
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض (1) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » . قال أحمد : قرأت في كتاب أبي سليمان في معنى اللام في قوله : « لها » أنها بمعنى : في ، يريد : أنها العدة التي يطلق النساء فيها ، كما يقول القائل : كتبت لخمس خلون من الشهر ، أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال ، وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201720, BMS004601
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) . قال الشافعي : » الأقراء عندنا والله أعلم الأطهار ، فإن قال قائل : ما دل على أنها الأطهار ، وقد قال غيركم : الحيض (2) ؟ قيل له دلالتان ، أولاهما الكتاب الذي دلت عليه السنة ، والآخر اللسان ، فإن قال : وما الكتاب ؟ قيل : قال الله تبارك وتعالى : {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (3)
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض (1) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » . قال أحمد : قرأت في كتاب أبي سليمان في معنى اللام في قوله : « لها » أنها بمعنى : في ، يريد : أنها العدة التي يطلق النساء فيها ، كما يقول القائل : كتبت لخمس خلون من الشهر ، أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال ، وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4601, 6/23
Senetler:
()
Konular: