أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : سمعت من ، أرضى من أهل العلم يقول : « إن » أول ما أنزل الله تعالى من العدد : {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (1) . فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها ، وهي التي لا تحيض (2) ولا الحامل فأنزل الله عز وجل : {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (3) . فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر ، وقوله : إن ارتبتم فلم يدروا ما تعتد غير ذات الأقراء (4) ، وقال : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} . قال الشافعي : وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا . قال أحمد : وروينا هذا عن أبي بن كعب ، أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله : {إن ارتبتم} . قال الشافعي : ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201748, BMS004629
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : سمعت من ، أرضى من أهل العلم يقول : « إن » أول ما أنزل الله تعالى من العدد : {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (1) . فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها ، وهي التي لا تحيض (2) ولا الحامل فأنزل الله عز وجل : {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (3) . فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر ، وقوله : إن ارتبتم فلم يدروا ما تعتد غير ذات الأقراء (4) ، وقال : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} . قال الشافعي : وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا . قال أحمد : وروينا هذا عن أبي بن كعب ، أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله : {إن ارتبتم} . قال الشافعي : ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4629, 6/37
Senetler:
()
Konular:
İddet,
İddet, İddet müddeti