أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن} (1) . قال : الشافعي : » حفظت من غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث ، وأنها منسوخة « . وبسط الكلام فيه إلى أن قال : وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة ، يعني بآية الميراث ، فإن الله تعالى أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها بالخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها . قال أحمد : قد روينا عن عثمان ، وابن الزبير في نسخ هذه الآية بقوله : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (2)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201761, BMS004642
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن} (1) . قال : الشافعي : » حفظت من غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث ، وأنها منسوخة « . وبسط الكلام فيه إلى أن قال : وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة ، يعني بآية الميراث ، فإن الله تعالى أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها بالخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها . قال أحمد : قد روينا عن عثمان ، وابن الزبير في نسخ هذه الآية بقوله : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (2)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4642, 6/44
Senetler:
()
Konular:
İddet, ölüm nedeniyle iddet bekleme