أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والربيع بن سليمان قالا : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} (1) الآية . قال الشافعي : فكان فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول ، ولم أحفظ عن أحد خلافا أن المتاع النفقة والكسوة والسكنى إلى الحول ، وثبت لها السكنى فقال : {غير إخراج}ثم قال : {فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف} . فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج ، لأنهن تركن ما فرض لهن ، ودل الكتاب إذ كان السكنى لها فرضا فتركت حقها فيه ، ولم يجعل الله على الزوج حرجا ، أن من ترك حقه غير ممنوع له لم يحرج من الحق عليه . ثم حفظت عن من أرضى من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها وكسوتها حولا منسوخة بآية الميراث قال الله عز وجل : {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} (2) إلى قوله : {ولهن الربع مما تركتم الآية}
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201771, BMS004652
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والربيع بن سليمان قالا : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} (1) الآية . قال الشافعي : فكان فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول ، ولم أحفظ عن أحد خلافا أن المتاع النفقة والكسوة والسكنى إلى الحول ، وثبت لها السكنى فقال : {غير إخراج}ثم قال : {فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف} . فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج ، لأنهن تركن ما فرض لهن ، ودل الكتاب إذ كان السكنى لها فرضا فتركت حقها فيه ، ولم يجعل الله على الزوج حرجا ، أن من ترك حقه غير ممنوع له لم يحرج من الحق عليه . ثم حفظت عن من أرضى من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها وكسوتها حولا منسوخة بآية الميراث قال الله عز وجل : {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} (2) إلى قوله : {ولهن الربع مما تركتم الآية}
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4652, 6/49
Senetler:
()
Konular: