وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن عبد الله في الحامل المتوفى عنها : « لها النفقة من جميع المال » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وعبد الله ، وفي كلا الإسنادين انقطاع . قال الشافعي : إذا مات الميت وجب الميراث لأهله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201773, BMS004654
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن عبد الله في الحامل المتوفى عنها : « لها النفقة من جميع المال » . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وعبد الله ، وفي كلا الإسنادين انقطاع . قال الشافعي : إذا مات الميت وجب الميراث لأهله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4654, 6/50
Senetler:
()
Konular: