أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « فإن ولدت امرأة حملت من زنا ، فأرضعت مولودا فهو ابنها ، ولا يكون ابن الذي زنى بها ، وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا ، كما أكرهه للمولود من زنا ، ولو نكح من بناته أحدا لم أفسخه ؛ لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أمة زمعة لزمعة ، وأمر سودة أن تحتجب منه ، لما رأى من شبهه بعتبة ، فلم يرها وقد مضى أنه أخوها حتى لقيت الله ؛ لأن ترك رؤيتها مباح ، وإن كان أخوها ، وكذلك ترك رؤيتها المولود من نكاح أخته مباح ، وإنما منعني من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201855, BMS004736
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « فإن ولدت امرأة حملت من زنا ، فأرضعت مولودا فهو ابنها ، ولا يكون ابن الذي زنى بها ، وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا ، كما أكرهه للمولود من زنا ، ولو نكح من بناته أحدا لم أفسخه ؛ لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أمة زمعة لزمعة ، وأمر سودة أن تحتجب منه ، لما رأى من شبهه بعتبة ، فلم يرها وقد مضى أنه أخوها حتى لقيت الله ؛ لأن ترك رؤيتها مباح ، وإن كان أخوها ، وكذلك ترك رؤيتها المولود من نكاح أخته مباح ، وإنما منعني من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Radâ' 4736, 6/96
Senetler:
()
Konular: