أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، حدثنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى :{ لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} (1) الآية ، فذكر نفقة المقتر والموسع ، ثم قال : وإنما جعلت أقل الفرض مدا (2) بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين . والعرق : خمسة عشر صاعا ، على كل ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا ، ولكن الذي حدثه أدخل الشك في الحديث خمسة عشر أو عشرين صاعا قال أحمد : هذا الشك إنما هو في رواية عطاء الخراساني ، عن ابن المسيب
وقد رويناه عن الأعمش ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن المسيب ، « خمسة عشر صاعا من تمر تكون ستين ربعا ، فأعطاه إياه . فقال : » أطعم هذا ستين مسكينا « . وروينا في حديث الأوزاعي ، عن الزهري في قصة المجامع قال الشافعي : وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين ؛ لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا ، مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مدا ، وأن أوسعه مدان . قال : والفرض على المتوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما : مدا ونصفا للمرأة . وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201866, BMS004747
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، حدثنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى :{ لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} (1) الآية ، فذكر نفقة المقتر والموسع ، ثم قال : وإنما جعلت أقل الفرض مدا (2) بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين . والعرق : خمسة عشر صاعا ، على كل ذلك يعمل ليكون أربعة أعراق وسقا ، ولكن الذي حدثه أدخل الشك في الحديث خمسة عشر أو عشرين صاعا قال أحمد : هذا الشك إنما هو في رواية عطاء الخراساني ، عن ابن المسيب
وقد رويناه عن الأعمش ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن المسيب ، « خمسة عشر صاعا من تمر تكون ستين ربعا ، فأعطاه إياه . فقال : » أطعم هذا ستين مسكينا « . وروينا في حديث الأوزاعي ، عن الزهري في قصة المجامع قال الشافعي : وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين ؛ لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا ، مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مدا ، وأن أوسعه مدان . قال : والفرض على المتوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما : مدا ونصفا للمرأة . وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4747, 6/102
Senetler:
()
Konular: