أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : فقال ، يعني من كلمه في هذه المسألة ، فإنكم تركتم حديث فاطمة ، هي قالت : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : » لا سكنى لك ولا نفقة « فقلت له : ما تركنا من حديث فاطمة حرفا قال : إنا حدثنا عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا سكنى لك ولا نفقة « فقلنا : لكنا لم نحدث هذا عنها ، ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا ، وعلى خلاف ما قلتم قال : وكيف قلت ؟ أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » لا نفقة لك عليه « وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت ، فقال : وكيف أخرجها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في بيت غيره ؟ قلت : لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها قال : وما هي ؟ قلت : كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم قال : فهل من دليل على ما قلت ؟ قلت : نعم ، من الكتاب والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل العلم بها قال : فاذكره ، قلت : قال الله عز وجل :{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }(4)
وأخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (1) قال : « أن تبذو (2) على أهل زوجها ، فإذا بذت فقد حل إخراجها » فقال : هذا تأويل ، وقد يحتمل ما قال ابن عباس ، ويحتمل غيره أن تكون الفاحشة خروجها ، وأن تكون الفاحشة خروجها للحد ، فقلت له : فإذا احتملت الآية ما وصفت ، فأي المعاني أولى بها ؟ . قال : معنى ما وافقته السنة ، قلت له : قد ذكرت لك السنة في فاطمة وأوجدتك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أحمد : وأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله ، عنه من إنكاره ذلك على فاطمة بنت قيس فهو فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201875, BMS004756
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : فقال ، يعني من كلمه في هذه المسألة ، فإنكم تركتم حديث فاطمة ، هي قالت : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : » لا سكنى لك ولا نفقة « فقلت له : ما تركنا من حديث فاطمة حرفا قال : إنا حدثنا عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا سكنى لك ولا نفقة « فقلنا : لكنا لم نحدث هذا عنها ، ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا ، وعلى خلاف ما قلتم قال : وكيف قلت ؟ أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » لا نفقة لك عليه « وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت ، فقال : وكيف أخرجها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في بيت غيره ؟ قلت : لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها قال : وما هي ؟ قلت : كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم قال : فهل من دليل على ما قلت ؟ قلت : نعم ، من الكتاب والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل العلم بها قال : فاذكره ، قلت : قال الله عز وجل :{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }(4)
وأخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (1) قال : « أن تبذو (2) على أهل زوجها ، فإذا بذت فقد حل إخراجها » فقال : هذا تأويل ، وقد يحتمل ما قال ابن عباس ، ويحتمل غيره أن تكون الفاحشة خروجها ، وأن تكون الفاحشة خروجها للحد ، فقلت له : فإذا احتملت الآية ما وصفت ، فأي المعاني أولى بها ؟ . قال : معنى ما وافقته السنة ، قلت له : قد ذكرت لك السنة في فاطمة وأوجدتك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أحمد : وأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله ، عنه من إنكاره ذلك على فاطمة بنت قيس فهو فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4756, 6/109
Senetler:
()
Konular: