أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كفى أحدكم خادمه ، طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه معه فإن أبى فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطه إياها » أو كلمة هذا معناها . أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث : « فليناوله أكلة أو أكلتين » . وأخرجه مسلم من حديث موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، وقال : « فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين » . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه . قال الشافعي : والمملوك الذي يلي طعام الرجل مخالف عندنا للمملوك الذي لا يلي طعامه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على ما يوافق بعض معنى هذا ، قال الله عز وجل : {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} (1) ، فأمر الله تعالى أن يرزق من القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة ، ولهذا أشباه ، وهي أن تضيف من جاءك ولا تضيف من لم يقصد قصدك ، ولو كان محتاجا إلا أن تتطوع . قال الشافعي : وقال لي بعض أصحابنا : في قسمة المواريث ، وقال بعضهم : قسمة المواريث وغيره من الغنائم ، فهذا أوسع وأحب إلى أن يعطوا ما طاب به نفس المعطي ولا يؤقت ولا يحرمون . قال أحمد : قد روينا ما بلغنا في هذه الآية من أقاويل أهل التفسير في كتاب الوصايا . قال الشافعي : ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه ، ليس ما يطيقه يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك ، ثم يعجز فيما بقي عليه ، وبسط الكلام فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201899, BMS004780
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كفى أحدكم خادمه ، طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه معه فإن أبى فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطه إياها » أو كلمة هذا معناها . أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث : « فليناوله أكلة أو أكلتين » . وأخرجه مسلم من حديث موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، وقال : « فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين » . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه . قال الشافعي : والمملوك الذي يلي طعام الرجل مخالف عندنا للمملوك الذي لا يلي طعامه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على ما يوافق بعض معنى هذا ، قال الله عز وجل : {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} (1) ، فأمر الله تعالى أن يرزق من القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة ، ولهذا أشباه ، وهي أن تضيف من جاءك ولا تضيف من لم يقصد قصدك ، ولو كان محتاجا إلا أن تتطوع . قال الشافعي : وقال لي بعض أصحابنا : في قسمة المواريث ، وقال بعضهم : قسمة المواريث وغيره من الغنائم ، فهذا أوسع وأحب إلى أن يعطوا ما طاب به نفس المعطي ولا يؤقت ولا يحرمون . قال أحمد : قد روينا ما بلغنا في هذه الآية من أقاويل أهل التفسير في كتاب الوصايا . قال الشافعي : ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه ، ليس ما يطيقه يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك ، ثم يعجز فيما بقي عليه ، وبسط الكلام فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nafakât 4780, 6/127
Senetler:
()
Konular: