أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن الطنافسي ، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : « كنت عند علي ، فأتاه ثلاثة ، فشهدوا على اثنين أنهما أغرقا صبيا ، وشهد الاثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى على الثلاثة بخمسي الدية ، وعلى الثلاثة بثلاثة أخماس الدية » ، قال الشافعي : ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا ، يقولون ليس لولي الدم إلا أن يدعي على إحدى الطائفتين وقول الشافعي : « إذا قتل بعضهم ، ولم يدر من قتله ، قيل للأولياء : أقيموا إلى من شئتم واستحقوا الدية ، هذا إذا جاءوا جميعا فشهدوا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201925, BMS004806
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن الطنافسي ، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : « كنت عند علي ، فأتاه ثلاثة ، فشهدوا على اثنين أنهما أغرقا صبيا ، وشهد الاثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى على الثلاثة بخمسي الدية ، وعلى الثلاثة بثلاثة أخماس الدية » ، قال الشافعي : ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا ، يقولون ليس لولي الدم إلا أن يدعي على إحدى الطائفتين وقول الشافعي : « إذا قتل بعضهم ، ولم يدر من قتله ، قيل للأولياء : أقيموا إلى من شئتم واستحقوا الدية ، هذا إذا جاءوا جميعا فشهدوا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4806, 6/146
Senetler:
()
Konular: