أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : « وإنما منعنا من قود العبد من الحر ما لا اختلاف بيننا فيه » والسبب الذي قلناه له مع الاتباع أن الحر كامل الأمر في أحكام الإسلام ، والعبد ناقص في أحكام الإسلام ، وبسط الكلام في شرحه ، ثم ناقضهم لمنعهم القصاص بينهما في الجراح
ولعله أراد بالاتباع ما روينا ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أبا بكر ، وعمر ، كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201942, BMS004822
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : « وإنما منعنا من قود العبد من الحر ما لا اختلاف بيننا فيه » والسبب الذي قلناه له مع الاتباع أن الحر كامل الأمر في أحكام الإسلام ، والعبد ناقص في أحكام الإسلام ، وبسط الكلام في شرحه ، ثم ناقضهم لمنعهم القصاص بينهما في الجراح
ولعله أراد بالاتباع ما روينا ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أبا بكر ، وعمر ، كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4822, 6/155
Senetler:
()
Konular: