أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أحمد بن محمد بن عبدك ، حدثنا عمرو بن تميم ، حدثنا أبو غسان ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : قال علي : « من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد » ، تابعه وكيع بن الجراح ، عن إسرائيل
وروي عن الحكم بن عتيبة ، عن علي ، وعبد الله : في « الحر يقتل العبد ؟ ، قالا : القود (1) »
وفي رواية أخرى عن الحكم ، قال : قال علي ، وابن عباس : « إذا قتل الحر العبد متعمدا ، فهو قود (1) » ، وهذا لا يثبت لانقطاعه ، ولا الأول لتفرد جابر الجعفي به
وروي عن عبد الله بن الزبير ، أنه « لم يقد حرا بعبد » ، ذكره ابن المنذر
وروينا عن عطاء ، والحسن ، والزهري ، أنهم قالوا : « لا يقتل الحر بالعبد » ، وبه قال عكرمة ، وعمرو بن دينار ، وعمر بن عبد العزيز وأما حديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ، ومن خصاه خصيناه » فذهب جماعة من الحفاظ إلى أن الحسن ، عن سمرة كتاب ، وأنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة ، وقد روى قتادة عنه هذا الحديث ، قال قتادة : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث ، فقال : « لا يقتل حر بعبد ، قال أحمد : ويحتمل أنه لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه أو عرف ما نسخه ، والله أعلم
وقد روى إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن علي : أن « رجلا قتل عبدا له ، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ، ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به » ، وعن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201945, BMS004825
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أحمد بن محمد بن عبدك ، حدثنا عمرو بن تميم ، حدثنا أبو غسان ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : قال علي : « من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد » ، تابعه وكيع بن الجراح ، عن إسرائيل
وروي عن الحكم بن عتيبة ، عن علي ، وعبد الله : في « الحر يقتل العبد ؟ ، قالا : القود (1) »
وفي رواية أخرى عن الحكم ، قال : قال علي ، وابن عباس : « إذا قتل الحر العبد متعمدا ، فهو قود (1) » ، وهذا لا يثبت لانقطاعه ، ولا الأول لتفرد جابر الجعفي به
وروي عن عبد الله بن الزبير ، أنه « لم يقد حرا بعبد » ، ذكره ابن المنذر
وروينا عن عطاء ، والحسن ، والزهري ، أنهم قالوا : « لا يقتل الحر بالعبد » ، وبه قال عكرمة ، وعمرو بن دينار ، وعمر بن عبد العزيز وأما حديث الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ، ومن خصاه خصيناه » فذهب جماعة من الحفاظ إلى أن الحسن ، عن سمرة كتاب ، وأنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة ، وقد روى قتادة عنه هذا الحديث ، قال قتادة : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث ، فقال : « لا يقتل حر بعبد ، قال أحمد : ويحتمل أنه لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه أو عرف ما نسخه ، والله أعلم
وقد روى إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن علي : أن « رجلا قتل عبدا له ، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ، ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به » ، وعن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4825, 6/156
Senetler:
()
Konular: