وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة ، أو جلد بالسوط ، أو ضرب بعصا ، فهو خطأ عقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا ، فقود (1) يديه ، ومن حال (2) دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل » ، قال أحمد : الحديث الأول رواه حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه أبو داود في السنن ، والحديث الثاني مرسل وقد رواه سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس موصولا ، وأخرجه أبو داود في السنن ، وقوله : « هو خطأ عقله عقل الخطأ » يشبه أن يكون المراد به فهو شبه خطأ لا يجب به القود كالحديث الأول ، والله أعلم
والأصل في وجوب القصاص بالمثل من طريق السنة ما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201956, BMS004836
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة ، أو جلد بالسوط ، أو ضرب بعصا ، فهو خطأ عقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا ، فقود (1) يديه ، ومن حال (2) دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل » ، قال أحمد : الحديث الأول رواه حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه أبو داود في السنن ، والحديث الثاني مرسل وقد رواه سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس موصولا ، وأخرجه أبو داود في السنن ، وقوله : « هو خطأ عقله عقل الخطأ » يشبه أن يكون المراد به فهو شبه خطأ لا يجب به القود كالحديث الأول ، والله أعلم
والأصل في وجوب القصاص بالمثل من طريق السنة ما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4836, 6/165
Senetler:
()
Konular: