أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن الفضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، عن أبي شريح الخزاعي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أصيب بدم فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة ، فخذوا على يديه بين أن يقتص ، أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإن له النار » ، وهذه الأحاديث لا تخالف حديث حميد ، عن أنس في كسر الربيع ثنية جارية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كتاب الله القصاص » ، وذلك لأن كتاب الله القصاص إلا أن يعفو عنه ولي الدم ، وليس هناك إذا لم ينقل في ذلك الحديث التخيير بين الدية والقصاص ما يدل على أنه لا يخير بدليل آخر هو أنه أحاله على الكتاب ، وقد بين الشافعي ثبوت الخيار بقوله : {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (1) ، قال المحتج بهذا الحديث : لم يقض لهم بالدية حتى عفا القوم ، وهذا منه غفلة ، ففي هذا الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم فأبوا ، ثم قال في الحديث : فرضي القوم فعفوا والظاهر من هذا أنهم رضوا بأخذ الأرش ، وعفوا عن القصاص ، ثم هو بين في حديث المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أنس بن مالك ، قال : فرشوا بأرش أخذوه
وفي الحديث الثابت عن ثابت ، عن أنس : أن أخت الربيع أم حارثة ، جرحت إنسانا ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « القصاص القصاص » ، فقالت أم الربيع : أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله يا أم الربيع ؟ القصاص كتاب الله » ، فقالت : لا والله لا يقتص منها أبدا ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201971, BMS004851
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن الفضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، عن أبي شريح الخزاعي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أصيب بدم فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة ، فخذوا على يديه بين أن يقتص ، أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإن له النار » ، وهذه الأحاديث لا تخالف حديث حميد ، عن أنس في كسر الربيع ثنية جارية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كتاب الله القصاص » ، وذلك لأن كتاب الله القصاص إلا أن يعفو عنه ولي الدم ، وليس هناك إذا لم ينقل في ذلك الحديث التخيير بين الدية والقصاص ما يدل على أنه لا يخير بدليل آخر هو أنه أحاله على الكتاب ، وقد بين الشافعي ثبوت الخيار بقوله : {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} (1) ، قال المحتج بهذا الحديث : لم يقض لهم بالدية حتى عفا القوم ، وهذا منه غفلة ، ففي هذا الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم فأبوا ، ثم قال في الحديث : فرضي القوم فعفوا والظاهر من هذا أنهم رضوا بأخذ الأرش ، وعفوا عن القصاص ، ثم هو بين في حديث المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أنس بن مالك ، قال : فرشوا بأرش أخذوه
وفي الحديث الثابت عن ثابت ، عن أنس : أن أخت الربيع أم حارثة ، جرحت إنسانا ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « القصاص القصاص » ، فقالت أم الربيع : أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله يا أم الربيع ؟ القصاص كتاب الله » ، فقالت : لا والله لا يقتص منها أبدا ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4851, 6/176
Senetler:
()
Konular: