أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « وإن أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا مال ، ولا قود ، فذلك لهم » فإن قال قائل : فمن أين أخذت العفو بلا مال ولا قود ؟ قيل : قول الله تعالى {فمن تصدق به فهو كفارة له }(1) ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه ، فإن قال قائل : فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فالقود ، وإن أحبوا فالعقل » ، قيل له : نعم ، قيل قاله فيما يأخذون من القاتل من القتل ، والعفو بالدية ، والعفو بلا واحد منهما ليس يؤخذ من القاتل ، إنما هو ترك له كما قال من وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به ، ليس أن ليس له تركه ولا ترك شيء يوجب له إنما هو له وكل ما قيل : له أخذه ، فله تركه قال أحمد : قد روينا عن أنس بن مالك ، قال : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201973, BMS004853
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « وإن أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا مال ، ولا قود ، فذلك لهم » فإن قال قائل : فمن أين أخذت العفو بلا مال ولا قود ؟ قيل : قول الله تعالى {فمن تصدق به فهو كفارة له }(1) ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه ، فإن قال قائل : فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فالقود ، وإن أحبوا فالعقل » ، قيل له : نعم ، قيل قاله فيما يأخذون من القاتل من القتل ، والعفو بالدية ، والعفو بلا واحد منهما ليس يؤخذ من القاتل ، إنما هو ترك له كما قال من وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به ، ليس أن ليس له تركه ولا ترك شيء يوجب له إنما هو له وكل ما قيل : له أخذه ، فله تركه قال أحمد : قد روينا عن أنس بن مالك ، قال : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4853, 6/178
Senetler:
()
Konular: