أخبرناه أبو علي الروذباري : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا همام عن قتادة ، عن أنس . . . فذكره . أخرجاه في الصحيح من حديث همام وفي رواية عفان عن همام : أن جارية رضخ رأسها بين حجرين ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين » ، وفي رواية هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك ، قال : « فقتلها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين » ، فهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر المماثلة في قتله بها مما يقتضيه لفظ القصاص الذي ورد به الكتاب ، ولا يجوز مقارنته بحديث أبي قلابة ، عن أنس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم » ، فإن هذا لا يخالفه ، فإن الرجم ، والرضخ ، والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة ، ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب فيه ، وفي رواية هشام دلالة عليه ، ولم يبينه أبو قلابة فيما روي عنه ، فيؤخذ بالبيان ، ولا يجوز دعوى النسخ فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، إذ ليس فيه تاريخ ولا يستدل به على النسخ ، ويمكن الجمع بينهما فإنه إنما نهى عن المثلة بمن وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمساواة
وحديث جابر الجعفي عن أبي عازب ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا قود (1) إلا بالسيف » تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف لا يحتج به ، واختلف عليه في لفظه ، وروي عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن النعمان بن بشير ، وقيل ، عن أبي بكرة ، وكلاهما ضعيف ، وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، والله أعلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201982, BMS004863
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا همام عن قتادة ، عن أنس . . . فذكره . أخرجاه في الصحيح من حديث همام وفي رواية عفان عن همام : أن جارية رضخ رأسها بين حجرين ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين » ، وفي رواية هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك ، قال : « فقتلها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين » ، فهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر المماثلة في قتله بها مما يقتضيه لفظ القصاص الذي ورد به الكتاب ، ولا يجوز مقارنته بحديث أبي قلابة ، عن أنس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم » ، فإن هذا لا يخالفه ، فإن الرجم ، والرضخ ، والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة ، ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب فيه ، وفي رواية هشام دلالة عليه ، ولم يبينه أبو قلابة فيما روي عنه ، فيؤخذ بالبيان ، ولا يجوز دعوى النسخ فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، إذ ليس فيه تاريخ ولا يستدل به على النسخ ، ويمكن الجمع بينهما فإنه إنما نهى عن المثلة بمن وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمساواة
وحديث جابر الجعفي عن أبي عازب ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا قود (1) إلا بالسيف » تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف لا يحتج به ، واختلف عليه في لفظه ، وروي عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن النعمان بن بشير ، وقيل ، عن أبي بكرة ، وكلاهما ضعيف ، وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، والله أعلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4863, 6/186
Senetler:
()
Konular: