أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، قال : « قلت لعطاء : » تغليظ (1) الإبل ؟ « قال : مائة من الأصناف كلها ، من كل صنف ثلثه ، ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة (2) ، وثلث وعشر جذاع ، وعشر حقاق (3) » ، قال الشافعي : والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث ، وعشر حقاق ، وعشر جذاع ، قال الشافعي : والدية في هذا على العاقلة ، قال : ومثل هذا أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص ودية العمد حالة كلها في مال القاتل قال الشافعي : وتغليظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام وقتل ذي الرحم ، كما تقدم في العمد الخطأ لا يختلف ، ولا يغلظ فيما سوى هؤلاء .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201994, BMS004876
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، قال : « قلت لعطاء : » تغليظ (1) الإبل ؟ « قال : مائة من الأصناف كلها ، من كل صنف ثلثه ، ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة (2) ، وثلث وعشر جذاع ، وعشر حقاق (3) » ، قال الشافعي : والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث ، وعشر حقاق ، وعشر جذاع ، قال الشافعي : والدية في هذا على العاقلة ، قال : ومثل هذا أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص ودية العمد حالة كلها في مال القاتل قال الشافعي : وتغليظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام وقتل ذي الرحم ، كما تقدم في العمد الخطأ لا يختلف ، ولا يغلظ فيما سوى هؤلاء .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4876, 6/197
Senetler:
()
Konular: