أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : قال محمد بن الحسن ، بلغنا عن عمر بن الخطاب ، أنه « فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية ، وعلى أهل الورق (1) عشرة آلاف درهم » ، حدثنا بذلك أبو حنيفة ، عن الهيثم ، عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب ، وزاد على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الغنم ألفي شاة
قال : وأخبرنا الثوري ، قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، قال : « على أهل الورق (1) عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار » ، قال محمد بن الحسن : « وقال أهل المدينة إن عمر : فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم » ، ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال : « ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة ، لأن الدراهم على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق » ، قال محمد : « وقد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ، ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202014, BMS004896
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : قال محمد بن الحسن ، بلغنا عن عمر بن الخطاب ، أنه « فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية ، وعلى أهل الورق (1) عشرة آلاف درهم » ، حدثنا بذلك أبو حنيفة ، عن الهيثم ، عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب ، وزاد على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الغنم ألفي شاة
قال : وأخبرنا الثوري ، قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، قال : « على أهل الورق (1) عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار » ، قال محمد بن الحسن : « وقال أهل المدينة إن عمر : فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم » ، ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال : « ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة ، لأن الدراهم على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق » ، قال محمد : « وقد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ، ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4896, 6/206
Senetler:
()
Konular: