أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو عمرو بن السماك ، حدثنا حنبل بن إسحاق ، قال : حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن إياس بن معاوية ، قال : قال سعيد بن المسيب : « ممن أنت ؟ قلت : من مزينة ، قال : إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر » ، وروينا عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، أن ابن المسيب ، كان يسمى « راوية عمر بن الخطاب » لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه ، وقال مالك : بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره ، قال الشافعي : الدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل الوحي ، وإنما قلنا عدد الدية « مائة من الإبل » عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبلنا عن عمر الذهب والورق ، إذ لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، فهكذا قبلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دية المسلم ، وعن عمر دية غيره ممن خالف الإسلام إذ لم يكن فيه عن النبي شيء ، ثم ذكر استواء الرجال ، والنساء ، والعبيد ، والأجنة في وجوب الرقبة ، واختلافهم في بدل النفس ، قال في القديم : فإذا كان الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الحر المسلم أنها مائة من الإبل فهل وجدت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المعاهد مثل دية المسلم ؟ فذكر خبرا لا يثبت مثله
قال أحمد : وكأنه ذكر له حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم ، وكان لهما عهد » ، وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال ، وأهل العمل لا يحتجون بحديثه
ورواه أبو كرز الفهري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، « ودى ذميا دية المسلم » ، وأبو كرز هذا متروك الحديث ، ولم يروه عن نافع ، غيره ، قاله الدارقطني فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202053, BMS004935
Hadis:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو عمرو بن السماك ، حدثنا حنبل بن إسحاق ، قال : حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن إياس بن معاوية ، قال : قال سعيد بن المسيب : « ممن أنت ؟ قلت : من مزينة ، قال : إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر » ، وروينا عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، أن ابن المسيب ، كان يسمى « راوية عمر بن الخطاب » لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه ، وقال مالك : بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره ، قال الشافعي : الدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل الوحي ، وإنما قلنا عدد الدية « مائة من الإبل » عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبلنا عن عمر الذهب والورق ، إذ لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، فهكذا قبلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دية المسلم ، وعن عمر دية غيره ممن خالف الإسلام إذ لم يكن فيه عن النبي شيء ، ثم ذكر استواء الرجال ، والنساء ، والعبيد ، والأجنة في وجوب الرقبة ، واختلافهم في بدل النفس ، قال في القديم : فإذا كان الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الحر المسلم أنها مائة من الإبل فهل وجدت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المعاهد مثل دية المسلم ؟ فذكر خبرا لا يثبت مثله
قال أحمد : وكأنه ذكر له حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم ، وكان لهما عهد » ، وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال ، وأهل العمل لا يحتجون بحديثه
ورواه أبو كرز الفهري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، « ودى ذميا دية المسلم » ، وأبو كرز هذا متروك الحديث ، ولم يروه عن نافع ، غيره ، قاله الدارقطني فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4935, 6/235
Senetler:
()
Konular:
Siyer, Hadis