أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة ، قضى في الجنين بغرة ، وقضى به على العاقلة ، فإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية على العاقلة ، حين كان نصف عشر الدية لأنهما معا من الخطأ ، فكذلك يقضى لكل خطأ ، والله أعلم ، وإن كان درهما واحدا » ، وقال أبو حنيفة : يقضى عليهم بنصف عشر الدية ، ولا يقضى عليهم بما دونه ، لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء ، قيل له : فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت : أجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خير لزمك أن تقول : إن جنى جان ما فيه دية أو ما فيه نصف عشر دية فهي على عاقلته ، وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر الدية ففي ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم ، قال الشافعي : وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل ما دونه ، فإن يحيى بن سعيد قال : من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا ، قلنا : القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ، ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ، ولا يلزم قولهم فمن أي هذا هو ؟ ، قال : أظن به أعلاها وأرفعها ، قلت : أفنترك اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن ، ليس ما أمرنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس بالظن ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة ، فمن زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة ، فلينظر من خالف
فإن قال قد أثبت المنقطع كما أثبت الثابت ، فقد روي عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة » ، وهو يعرف فضل الزهري في الحفظ عن من يروي عنهم
وأخبرنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي مالا وعيالا ، وإن لأبي مالا وعيالا ، يريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » ، قال الشافعي : وهو يخالف هذين الحديثين مع ما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع ، فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع ، فقد شركه في الخطأ ، وتفرد دونه بترك المتصل ، فكيف يجوز أن يكون المتصل مردودا ، ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم إذن في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث ؟ (...)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202312, BMS004951
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة ، قضى في الجنين بغرة ، وقضى به على العاقلة ، فإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية على العاقلة ، حين كان نصف عشر الدية لأنهما معا من الخطأ ، فكذلك يقضى لكل خطأ ، والله أعلم ، وإن كان درهما واحدا » ، وقال أبو حنيفة : يقضى عليهم بنصف عشر الدية ، ولا يقضى عليهم بما دونه ، لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء ، قيل له : فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت : أجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خير لزمك أن تقول : إن جنى جان ما فيه دية أو ما فيه نصف عشر دية فهي على عاقلته ، وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر الدية ففي ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم ، قال الشافعي : وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل ما دونه ، فإن يحيى بن سعيد قال : من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا ، قلنا : القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ، ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ، ولا يلزم قولهم فمن أي هذا هو ؟ ، قال : أظن به أعلاها وأرفعها ، قلت : أفنترك اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن ، ليس ما أمرنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس بالظن ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة ، فمن زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة ، فلينظر من خالف
فإن قال قد أثبت المنقطع كما أثبت الثابت ، فقد روي عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة » ، وهو يعرف فضل الزهري في الحفظ عن من يروي عنهم
وأخبرنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي مالا وعيالا ، وإن لأبي مالا وعيالا ، يريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » ، قال الشافعي : وهو يخالف هذين الحديثين مع ما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع ، فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع ، فقد شركه في الخطأ ، وتفرد دونه بترك المتصل ، فكيف يجوز أن يكون المتصل مردودا ، ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم إذن في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث ؟ (...)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4951, 6/244
Senetler:
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
2. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
3. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
4. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
Abdest, abdestin bozulması
KTB, ABDEST
Namaz, bozulması: önünden geçilmesi nedeniyle