أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن أسامة بن زيد ، قال : « شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس » ، زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : فأما أمره عز وجل أن لا يصلى عليهم ، فإن صلاته بأبي هو وأمي مخالفة صلاة غيره ، وأرجو أن يكون قد قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر له ، وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك ، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له فإن قال قائل ما دل على هذا قيل ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا ، ولم يحبسه ، ولم يعاقبه ، ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال ، ولا مناكحة المؤمنين ، وموارثتهم ، وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين ، قال الشافعي : قد عاشرهم حذيفة فعرفهم بأعيانهم ، ثم عاشرهم مع أبي بكر ، وعمر وهم يصلون عليهم ، وكان عمر إذا وضعت جنازة ، فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس جلس وإن قام معه صلى عليها عمر ، ولم يمنع هو ولا أبو بكر قبله ، ولا عثمان بعده المسلمين الصلاة عليهم ، ولا شيئا من أحكام الإسلام ، ويدعها من تركها لمعنى ما وصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسلم لا يعرف إلا بالإسلام كان تركها من المنافق أولى قال الشافعي : وقد أعلمت عائشة أن « النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اشرأب النفاق في المدينة » ، قال الشافعي : ولم يقتل أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان منهم أحدا ، قال الشافعي : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من أهل دهره لله حدا ، بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده حتى قال في امرأة سرقت ، فشفع لها : « إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه » ، قال : وقد آمن بعض الناس ، ثم ارتد ، ثم أظهر الإيمان ، فلم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أحمد : روينا هذا في عبد الله بن أبي سرح حين أزله الشيطان ، فلحق بالكفار ، ثم عاد إلى الإسلام ، ورويناه في رجل آخر من الأنصار وروي عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « استتاب نبهان أربع مرات وكان ارتد » ، قال الشافعي : وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان ، واحتج الشافعي بحديث اللعان ، وقد مضى ذكره ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » ، فاعلم أن حكمه كله على الظاهر وأنه لا يحل ما حرم الله وحكم الله على الباطن ؛ لأن الله تعالى تولى الباطن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات ، فتوبوا إلى الله ، واستتروا بستر الله ، فإنه من تبد لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله » ، وقال عمر بن الخطاب لرجل أظهر الإسلام كان يعرف منه : إني لأحسبك متعوذا . فقال : أما في الإسلام ما أعاذ من استعاذ به ، قال أحمد : والذي نقلته هذا لفقته من مبسوط كلام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة ، واحتجاجه بهذه الأخبار ، وبما ورد في كتاب الله عز وجل في شأن المنافقين ولم أنقله على الوجه لكثرته ، وفيما نقلته كفاية ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202389, BMS005028
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن أسامة بن زيد ، قال : « شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس » ، زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : فأما أمره عز وجل أن لا يصلى عليهم ، فإن صلاته بأبي هو وأمي مخالفة صلاة غيره ، وأرجو أن يكون قد قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر له ، وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك ، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له فإن قال قائل ما دل على هذا قيل ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا ، ولم يحبسه ، ولم يعاقبه ، ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال ، ولا مناكحة المؤمنين ، وموارثتهم ، وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين ، قال الشافعي : قد عاشرهم حذيفة فعرفهم بأعيانهم ، ثم عاشرهم مع أبي بكر ، وعمر وهم يصلون عليهم ، وكان عمر إذا وضعت جنازة ، فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس جلس وإن قام معه صلى عليها عمر ، ولم يمنع هو ولا أبو بكر قبله ، ولا عثمان بعده المسلمين الصلاة عليهم ، ولا شيئا من أحكام الإسلام ، ويدعها من تركها لمعنى ما وصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسلم لا يعرف إلا بالإسلام كان تركها من المنافق أولى قال الشافعي : وقد أعلمت عائشة أن « النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اشرأب النفاق في المدينة » ، قال الشافعي : ولم يقتل أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان منهم أحدا ، قال الشافعي : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من أهل دهره لله حدا ، بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده حتى قال في امرأة سرقت ، فشفع لها : « إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه » ، قال : وقد آمن بعض الناس ، ثم ارتد ، ثم أظهر الإيمان ، فلم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أحمد : روينا هذا في عبد الله بن أبي سرح حين أزله الشيطان ، فلحق بالكفار ، ثم عاد إلى الإسلام ، ورويناه في رجل آخر من الأنصار وروي عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « استتاب نبهان أربع مرات وكان ارتد » ، قال الشافعي : وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان ، واحتج الشافعي بحديث اللعان ، وقد مضى ذكره ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » ، فاعلم أن حكمه كله على الظاهر وأنه لا يحل ما حرم الله وحكم الله على الباطن ؛ لأن الله تعالى تولى الباطن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات ، فتوبوا إلى الله ، واستتروا بستر الله ، فإنه من تبد لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله » ، وقال عمر بن الخطاب لرجل أظهر الإسلام كان يعرف منه : إني لأحسبك متعوذا . فقال : أما في الإسلام ما أعاذ من استعاذ به ، قال أحمد : والذي نقلته هذا لفقته من مبسوط كلام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة ، واحتجاجه بهذه الأخبار ، وبما ورد في كتاب الله عز وجل في شأن المنافقين ولم أنقله على الوجه لكثرته ، وفيما نقلته كفاية ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5028, 6/303
Senetler:
()
Konular:
İman
İman, İman ettikten sonra küfre düşmek
KTB, İMAN