وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وقد بلغني عن الحارث بن عبد الرحمن ، وعبدة ، أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل الرواية عنه إلا ابن أبي ذئب ، ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أولا « وقد روي من حديث عمرو بن شعيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات ، أنا شككت ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل « وروي من حديث أبي الزبير : » من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل ، « ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات ، ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله » فإن كان شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديث أبي الزبير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهما ، ونسخه مرسلا فذكر حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرناه قال الشافعي : فإن قال قائل : فهل في هذا حجة سوى ما وصفت ؟ قيل : نعم ، أخبرنا الثقة عن حماد ، عن يحيى بن سعيد بن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس » ، ثم بسط الكلام في الحجة فيه
قال أحمد : أما حديث الحارث بن عبد الرحمن ، فقد رويناه عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه » قال الزهري : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل سكران فضربه ، ثم أتي به فضربه ، ثم أتي به فضربه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202591, BMS005229
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وقد بلغني عن الحارث بن عبد الرحمن ، وعبدة ، أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل الرواية عنه إلا ابن أبي ذئب ، ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أولا « وقد روي من حديث عمرو بن شعيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات ، أنا شككت ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل « وروي من حديث أبي الزبير : » من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل ، « ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات ، ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله » فإن كان شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديث أبي الزبير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهما ، ونسخه مرسلا فذكر حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرناه قال الشافعي : فإن قال قائل : فهل في هذا حجة سوى ما وصفت ؟ قيل : نعم ، أخبرنا الثقة عن حماد ، عن يحيى بن سعيد بن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس » ، ثم بسط الكلام في الحجة فيه
قال أحمد : أما حديث الحارث بن عبد الرحمن ، فقد رويناه عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه » قال الزهري : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل سكران فضربه ، ثم أتي به فضربه ، ثم أتي به فضربه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5229, 6/450
Senetler:
()
Konular:
İçki, haramlığı