أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي رحمه الله عن العدو يأبق إليهم العبد ، أو يشرد إليهم البعير ، أو يغيرون فينالونهما أو يملكونهما أسهما ؟ قال : « لا » فقلت للشافعي : إذا ظهر عليهم المسلمون فجاء أصحابهما قبل أن يقتسما ؟ فقال : هما لصاحبهما فقلت : أرأيت إن وقعا في المقاسم ؟ فقال : قد اختلف فيهما المفتون : فمنهم من قال : هما قبل المقاسم وبعدها سواء لصاحبهما ومنهم من قال : هما لصاحبهما قبل المقاسم ، فإذا وقعت المقاسم وصارا في سهم رجل فلا سبيل إليهما ومنهم من قال : صاحبهما أحق بهما ما لم يقسمها ، فإذا قسما فصاحبهما أحق بهما بالقيمة قال الشافعي : ودلالة السنة فيما أرى ، والله أعلم ، مع من قال : هو لمالكه قبل القسم وبعده ، فأما القياس فمعه لا شك ، والله أعلم فقلت للشافعي : فاذكر السنة فيه ، فقال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن الحصين قال : سبيت امرأة من الأنصار ، وكانت الناقة قد أصيبت قبلها قال الشافعي : كأنه يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن آخر الحديث يدل على ذلك قال عمران بن حصين : فكانت تكون فيهم ، وكانوا يجيئون بالنعم إليهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل ، فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغا فتتركه ، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ ، وهي ناقة هدرة ، فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت ، فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها ، فجعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا : ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها ، فقالوا : والله لا تنحريها حتى يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك ، وأنها قد جعلت لله عليها إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله بئسما جزتها ، إن أنجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد » ، أو قال : « ابن آدم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202807, BMS005444
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي رحمه الله عن العدو يأبق إليهم العبد ، أو يشرد إليهم البعير ، أو يغيرون فينالونهما أو يملكونهما أسهما ؟ قال : « لا » فقلت للشافعي : إذا ظهر عليهم المسلمون فجاء أصحابهما قبل أن يقتسما ؟ فقال : هما لصاحبهما فقلت : أرأيت إن وقعا في المقاسم ؟ فقال : قد اختلف فيهما المفتون : فمنهم من قال : هما قبل المقاسم وبعدها سواء لصاحبهما ومنهم من قال : هما لصاحبهما قبل المقاسم ، فإذا وقعت المقاسم وصارا في سهم رجل فلا سبيل إليهما ومنهم من قال : صاحبهما أحق بهما ما لم يقسمها ، فإذا قسما فصاحبهما أحق بهما بالقيمة قال الشافعي : ودلالة السنة فيما أرى ، والله أعلم ، مع من قال : هو لمالكه قبل القسم وبعده ، فأما القياس فمعه لا شك ، والله أعلم فقلت للشافعي : فاذكر السنة فيه ، فقال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن الحصين قال : سبيت امرأة من الأنصار ، وكانت الناقة قد أصيبت قبلها قال الشافعي : كأنه يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن آخر الحديث يدل على ذلك قال عمران بن حصين : فكانت تكون فيهم ، وكانوا يجيئون بالنعم إليهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل ، فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغا فتتركه ، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ ، وهي ناقة هدرة ، فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت ، فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها ، فجعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا : ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها ، فقالوا : والله لا تنحريها حتى يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك ، وأنها قد جعلت لله عليها إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله بئسما جزتها ، إن أنجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد » ، أو قال : « ابن آدم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5444, 7/49
Senetler:
()
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?