أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا علي بن عاصم ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : فقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء فإذا هم بها صباح يوم وامرأة قد أناختها تريد أن تنحرها فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ما شأنك ؟ » قالت : أنا من المسلمين ممن حول المدينة ، سباني المشركون وبنتا لي ، فشدونا وثاقا فحللت من الليل وثاقي ، فأتيت ابنتي لأحلها فلم أستطع حلها ، فأتيت الإبل فأخذت أسكنها بعيرا فركبت عليه وجعلت لله علي إن نجاني الله أن أنحرها قال : « بئس ما جزيتيها ، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك » ، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، وخلى عن المرأة قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد وحده : فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعدما أحرزها المشركون ، وأحرزتها الأنصارية على المشركين ، ولو كانت الأنصارية أحرزت عليهم شيئا ليس لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسه ، وخمس لأهل الخمس وفي قول : غير ما كان لها ما أحرزت لا خمس فيه ، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تملك ماله بلا قيمة قال أحمد فإن قال قائل : إنما لم يصح نذرها لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب ، وما لم ينج بها إلى دار الإسلام لم تملكها قيل له : أليس قد نجت إلى دار الإسلام فوجب أن يبطل نذرها بملكها على أصلك ، ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ملكها إلا بأن يدفع إليها قيمتها ، فلما لم ينقل في شيء من الأخبار أنه غرم لها قيمتها دل أنها لم تملكها قط ، ولأن ظاهر الخبر أنها هربت عليها وطلبت من ليلتها فلم تقدر عليها فحينئذ نذرت ، والغالب أنها كانت قد دخلت دار الإسلام لقرب الشرك من دار الإسلام يومئذ ، إلا أنها خشيت خروجهم في أثرها في الصحراء فنذرت ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم نذرها وأخبر بأنها نذرت ما لم تملك ، ومن ذهب إلى وقوع الطلاق في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه لزمه أن يقول بلزوم النذر في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه ، وهاهنا قد أضافت نذرها إلى أن تنجو عليها ، وإنما يكون ذلك عنده إذا دخلت دار الإسلام وملكها ، وهو لا يقول ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202810, BMS005447
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا علي بن عاصم ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال : فقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء فإذا هم بها صباح يوم وامرأة قد أناختها تريد أن تنحرها فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ما شأنك ؟ » قالت : أنا من المسلمين ممن حول المدينة ، سباني المشركون وبنتا لي ، فشدونا وثاقا فحللت من الليل وثاقي ، فأتيت ابنتي لأحلها فلم أستطع حلها ، فأتيت الإبل فأخذت أسكنها بعيرا فركبت عليه وجعلت لله علي إن نجاني الله أن أنحرها قال : « بئس ما جزيتيها ، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك » ، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، وخلى عن المرأة قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد وحده : فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعدما أحرزها المشركون ، وأحرزتها الأنصارية على المشركين ، ولو كانت الأنصارية أحرزت عليهم شيئا ليس لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسه ، وخمس لأهل الخمس وفي قول : غير ما كان لها ما أحرزت لا خمس فيه ، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تملك ماله بلا قيمة قال أحمد فإن قال قائل : إنما لم يصح نذرها لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب ، وما لم ينج بها إلى دار الإسلام لم تملكها قيل له : أليس قد نجت إلى دار الإسلام فوجب أن يبطل نذرها بملكها على أصلك ، ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ملكها إلا بأن يدفع إليها قيمتها ، فلما لم ينقل في شيء من الأخبار أنه غرم لها قيمتها دل أنها لم تملكها قط ، ولأن ظاهر الخبر أنها هربت عليها وطلبت من ليلتها فلم تقدر عليها فحينئذ نذرت ، والغالب أنها كانت قد دخلت دار الإسلام لقرب الشرك من دار الإسلام يومئذ ، إلا أنها خشيت خروجهم في أثرها في الصحراء فنذرت ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم نذرها وأخبر بأنها نذرت ما لم تملك ، ومن ذهب إلى وقوع الطلاق في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه لزمه أن يقول بلزوم النذر في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه ، وهاهنا قد أضافت نذرها إلى أن تنجو عليها ، وإنما يكون ذلك عنده إذا دخلت دار الإسلام وملكها ، وهو لا يقول ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5447, 7/52
Senetler:
()
Konular:
Adak, kişi malik olmadığını adaya bilir mi?