أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه : أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ، حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة ، حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي في ألوان الغنم فذكر كلاما كثيرا ثم قال : ومنهن الشرقاء والخرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة ، والجدعاء ، والقصواء ، والعضباء ، والجلحاء ، وذكر غيرهن قال : فأما الشرقاء فالمشقوقة الأذن ثنتين طولا ، والخرقاء : التي في أذنها ثقب مستدير ، والمقابلة : التي قطع من مقدم أذنها وترك معلقا كأنه زنمة ، والمدابرة : التي قطع من مؤخر الأذن قليلا وترك معلقا ، والجدعاء : التي قد جدعت أذنها كلها ، والقصواء : المقطوعة الأذن بالعرض ، والعضباء : المكسورة القرن ، والعرجاء : التي لا تلحق الغنم ، والعقصاء : الملتوية القرن ، والجلحاء : الجماء والصمعاء الصغيرة الأذن ، والعرماء : ميل القرن إلى القرن قال أحمد : وقد قال الشافعي في رواية الربيع : وإذا زعمنا أن العرجاء والعوراء لا تجوز في الضحية كانت إذا كانت عمياء أو لا يد لها ، ولا رجل داخلة في هذا المعنى وفي أكثر منه ، وإذا خلقت لها أذن ما كانت أجزأت ، وإن خلقت لا أذن لها لم تجزئ ، وكذلك لو جدعت لم تجزئ ؛ لأن هذا نقص من المأكول منها . ولا تجزئ الجزباء قال : وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء ، وإن كان قرنها مكسورا قليلا أو كثيرا يدمي أو لا يدمي فهي تجزئ ، وهذا فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203016, BMS005655
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه : أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ، حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة ، حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي في ألوان الغنم فذكر كلاما كثيرا ثم قال : ومنهن الشرقاء والخرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة ، والجدعاء ، والقصواء ، والعضباء ، والجلحاء ، وذكر غيرهن قال : فأما الشرقاء فالمشقوقة الأذن ثنتين طولا ، والخرقاء : التي في أذنها ثقب مستدير ، والمقابلة : التي قطع من مقدم أذنها وترك معلقا كأنه زنمة ، والمدابرة : التي قطع من مؤخر الأذن قليلا وترك معلقا ، والجدعاء : التي قد جدعت أذنها كلها ، والقصواء : المقطوعة الأذن بالعرض ، والعضباء : المكسورة القرن ، والعرجاء : التي لا تلحق الغنم ، والعقصاء : الملتوية القرن ، والجلحاء : الجماء والصمعاء الصغيرة الأذن ، والعرماء : ميل القرن إلى القرن قال أحمد : وقد قال الشافعي في رواية الربيع : وإذا زعمنا أن العرجاء والعوراء لا تجوز في الضحية كانت إذا كانت عمياء أو لا يد لها ، ولا رجل داخلة في هذا المعنى وفي أكثر منه ، وإذا خلقت لها أذن ما كانت أجزأت ، وإن خلقت لا أذن لها لم تجزئ ، وكذلك لو جدعت لم تجزئ ؛ لأن هذا نقص من المأكول منها . ولا تجزئ الجزباء قال : وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء ، وإن كان قرنها مكسورا قليلا أو كثيرا يدمي أو لا يدمي فهي تجزئ ، وهذا فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5655, 7/211
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Kurban, hasta hayvanın kurban olarak kesilmesi