أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله ، والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عام خبير عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية» ، زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : ففي هذا الحديث دلالتان : إحداهما : تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ، والأخرى : إباحة لحوم حمر الوحش ، لأنه لا صنف من الحمر إلا أهلي ووحشي ، فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي ، ثم وصفه دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « إباحة أكل حمر الوحش ، أمر أبا بكر أن يقسم حمارا وحشيا ، قتله أبو قتادة بين الرفقة ، وحديث طلحة : أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي قال أحمد : قوله : » قتله أبو قتادة « ، زيادة وقعت من الكاتب أو حديث دخل في حديث ، فإن الذي قتله أبو قتادة أتى به أصحابه وهم محرمون ، وهو غير محرم حتى أكلوا منه ، ثم سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : » هل أشار إليه إنسان منكم بشيء ؟ « ، فقالوا : لا ، فقال : » كلوا « ، والذي أمر أبا بكر بقسمته بين الرفاق فهو في حمار وحشي ، وجدوه عقيرا بالروحاء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه « ، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ، وهذا الكتاب مما لم يسمعه الربيع من الشافعي ، ولو كان قرئ عليه ، لأمر والله أعلم بتغييره ، وقد روينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ، زمن خيبر عن سوى علي بن أبي طالب ، عن عبد الله بن عمر ، وخالد بن عبد الله ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وسلمة بن الأكوع ، وأبي ثعلبة الخشني ، وأبي هريرة ، وأنس بن مالك ، والمقدام بن معدي كرب رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في سنن حرملة : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال : أصبنا حمرا خارجة من القرية يوم خيبر فنحرناها ، فنادى مناد النبي : « أن أكفئوا القدور بما فيها » ، فكفأناها ، وإن القدور لتغلي قال أبو إسحاق : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : إنما تلك حمر كانت تأكل القذر ، وهذا حديث قد أخرجه البخاري ، من حديث عباد بن العوام وعبد الواحد بن زياد ، وأخرجه مسلم ، من حديث عباد بن العوام ، وعبد الواحد بن زياد ، وأخرجه مسلم ، من حديث علي بن مسهر ، وعبد الواحد بن زياد ، عن سليمان الشيباني ، وفي حديثهم قال : فقال ناس : إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس ، وقال الآخرون : نهى عنها ألبتة ، وهذا شيء كان يذهب إليه أصحاب عبد الله بن عباس ، فواحد يقول : نهى عنها لأنها كانت تأكل القذر ، وآخر يقول : نهى عنها لأنها لم تخمس ، وذلك لشك وقع لعبد الله بن عباس في ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203096, BMS005736
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله ، والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عام خبير عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية» ، زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : ففي هذا الحديث دلالتان : إحداهما : تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ، والأخرى : إباحة لحوم حمر الوحش ، لأنه لا صنف من الحمر إلا أهلي ووحشي ، فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي ، ثم وصفه دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « إباحة أكل حمر الوحش ، أمر أبا بكر أن يقسم حمارا وحشيا ، قتله أبو قتادة بين الرفقة ، وحديث طلحة : أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي قال أحمد : قوله : » قتله أبو قتادة « ، زيادة وقعت من الكاتب أو حديث دخل في حديث ، فإن الذي قتله أبو قتادة أتى به أصحابه وهم محرمون ، وهو غير محرم حتى أكلوا منه ، ثم سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : » هل أشار إليه إنسان منكم بشيء ؟ « ، فقالوا : لا ، فقال : » كلوا « ، والذي أمر أبا بكر بقسمته بين الرفاق فهو في حمار وحشي ، وجدوه عقيرا بالروحاء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه « ، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ، وهذا الكتاب مما لم يسمعه الربيع من الشافعي ، ولو كان قرئ عليه ، لأمر والله أعلم بتغييره ، وقد روينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ، زمن خيبر عن سوى علي بن أبي طالب ، عن عبد الله بن عمر ، وخالد بن عبد الله ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وسلمة بن الأكوع ، وأبي ثعلبة الخشني ، وأبي هريرة ، وأنس بن مالك ، والمقدام بن معدي كرب رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في سنن حرملة : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال : أصبنا حمرا خارجة من القرية يوم خيبر فنحرناها ، فنادى مناد النبي : « أن أكفئوا القدور بما فيها » ، فكفأناها ، وإن القدور لتغلي قال أبو إسحاق : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : إنما تلك حمر كانت تأكل القذر ، وهذا حديث قد أخرجه البخاري ، من حديث عباد بن العوام وعبد الواحد بن زياد ، وأخرجه مسلم ، من حديث عباد بن العوام ، وعبد الواحد بن زياد ، وأخرجه مسلم ، من حديث علي بن مسهر ، وعبد الواحد بن زياد ، عن سليمان الشيباني ، وفي حديثهم قال : فقال ناس : إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس ، وقال الآخرون : نهى عنها ألبتة ، وهذا شيء كان يذهب إليه أصحاب عبد الله بن عباس ، فواحد يقول : نهى عنها لأنها كانت تأكل القذر ، وآخر يقول : نهى عنها لأنها لم تخمس ، وذلك لشك وقع لعبد الله بن عباس في ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5736, 7/265
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, mut'a nikahının ve ehlî eşek etinin yasaklanması, Hayber günü
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
Siyer, Hayber günü
Yiyecekler, Ehlî eşek eti
Yiyecekler, Eşek (evcil) etinin yasaklanması
Yiyecekler, eti yenmeyen hayvanlar