أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « ومن حلف بالله على شيء فأراد أن يحنث ، فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث ، وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه ، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه » ، وذلك أنا نزعم أن لله حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم ، فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ ، وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا ، فأما الأعمال التي على البدن فلا تجزئ كالصلاة والصوم قال أحمد : هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي في هذا وقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203166, BMS005806
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « ومن حلف بالله على شيء فأراد أن يحنث ، فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث ، وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه ، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه » ، وذلك أنا نزعم أن لله حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم ، فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ ، وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا ، فأما الأعمال التي على البدن فلا تجزئ كالصلاة والصوم قال أحمد : هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي في هذا وقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5806, 7/319
Senetler:
()
Konular: