أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفار ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، وهذا بالمد الأول « وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال في كفارة اليمين : » مد من حنطة لكل مسكين « وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : » لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه « وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : » ثلاثة أشياء فيهن مد مد : في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وفدية طعام مسكين « قال أحمد : يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير وأما » فدية الأذى في الإحرام فهي نصف صاع لكل مسكين « فبذلك ورد خبر كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فنقول فيها بما ورد فيه الخبر ، وكذلك فيما كان في معناها ، ولا نترك بحمد الله ونعمته أحد الحديثين ، بل نقول بهما جميعا ، وبالله التوفيق وأما الذي روي عن يسار بن نمير ، عن عمر بن الخطاب ، » إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي ، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاعا من بر ، أو صاعا من تمر « ، فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر مما ورد في الكفارات ، وإن كان يجزئ في اليمين أقل منه ، والله أعلم قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط عليه في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه أن يكون مفرقا قياسا على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان {فعدة من أيام أخر}، والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولا ، وقال في كتاب الصيام الكبير وصوم كفارة اليمين متتابع ، والله أعلم قال أحمد : قد روينا عن أبي بن كعب ، أنه كان يقرأ : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ، وروي أيضا عن ابن مسعود ، والرواية عنهما وقعت مرسلة ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203176, BMS005816
Hadis:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفار ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، وهذا بالمد الأول « وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال في كفارة اليمين : » مد من حنطة لكل مسكين « وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : » لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه « وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : » ثلاثة أشياء فيهن مد مد : في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وفدية طعام مسكين « قال أحمد : يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير وأما » فدية الأذى في الإحرام فهي نصف صاع لكل مسكين « فبذلك ورد خبر كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فنقول فيها بما ورد فيه الخبر ، وكذلك فيما كان في معناها ، ولا نترك بحمد الله ونعمته أحد الحديثين ، بل نقول بهما جميعا ، وبالله التوفيق وأما الذي روي عن يسار بن نمير ، عن عمر بن الخطاب ، » إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي ، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاعا من بر ، أو صاعا من تمر « ، فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر مما ورد في الكفارات ، وإن كان يجزئ في اليمين أقل منه ، والله أعلم قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط عليه في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه أن يكون مفرقا قياسا على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان {فعدة من أيام أخر}، والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولا ، وقال في كتاب الصيام الكبير وصوم كفارة اليمين متتابع ، والله أعلم قال أحمد : قد روينا عن أبي بن كعب ، أنه كان يقرأ : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ، وروي أيضا عن ابن مسعود ، والرواية عنهما وقعت مرسلة ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5816, 7/324
Senetler:
()
Konular: