أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ( رحمه الله ) « فيمن قال : مالي هذا في سبيل الله ، أو داري هذه في سبيل الله ، أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله : إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين ، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق ، وكان مذهب عائشة والقياس ، ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203180, BMS005820
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ( رحمه الله ) « فيمن قال : مالي هذا في سبيل الله ، أو داري هذه في سبيل الله ، أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله : إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين ، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق ، وكان مذهب عائشة والقياس ، ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5820, 7/330
Senetler:
()
Konular: