أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ففيها قولان : أحدهما معقول معنى قول عطاء : « أن من حلف بشيء من النسك : صوم ، أو حج ، أو عمرة ، فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، ولا يكون عليه حج ، ولا عمرة ، ولا صوم » ، ومذهبه أن أعمال البر لله لا يكون إلا بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به ، فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررا
قال أحمد : قد روينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما النذر ما ابتغي به وجه الله جل وعز »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203183, BMS005823
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ففيها قولان : أحدهما معقول معنى قول عطاء : « أن من حلف بشيء من النسك : صوم ، أو حج ، أو عمرة ، فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، ولا يكون عليه حج ، ولا عمرة ، ولا صوم » ، ومذهبه أن أعمال البر لله لا يكون إلا بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به ، فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررا
قال أحمد : قد روينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما النذر ما ابتغي به وجه الله جل وعز »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5823, 7/332
Senetler:
()
Konular: