أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وإن نذر أن ينحر بمكة لم يجزئه إلا أن ينحر بمكة ، فإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزئه أن ينحر إلا حيث نذر » ، وبسط الكلام فيه وروينا في حديث ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » ، قالوا : لا قال : « فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ » قالوا : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أوف بنذرك » ، وروي ذلك مختصرا عن ابن عباس ، وروته ميمونة بنت كردم أن أباها قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني نذرت أن أذبح عدة من الغنم على رأس بوانة ، فذكره ولم يذكر العيد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203210, BMS005849
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وإن نذر أن ينحر بمكة لم يجزئه إلا أن ينحر بمكة ، فإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزئه أن ينحر إلا حيث نذر » ، وبسط الكلام فيه وروينا في حديث ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » ، قالوا : لا قال : « فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ » قالوا : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أوف بنذرك » ، وروي ذلك مختصرا عن ابن عباس ، وروته ميمونة بنت كردم أن أباها قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني نذرت أن أذبح عدة من الغنم على رأس بوانة ، فذكره ولم يذكر العيد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5849, 7/349
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
Konular:
Adak, Nezir, adağın yasaklanması
Adak, Nezir, geçerliliği