وفيه جواز الاجتماع لصلاة النوافل ، وفيه أن الجماعة المتفقة فى عمل الطاعة مرجو بركتها ، إذ دعاء كل واحد منهم يشمل جماعتهم ، فلذلك صارت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، فيجب أن تكون النافلة كذلك ، وفيه أن قيام رمضان سنة لأن عمر لم يسن منه إلا ما كان رسول الله يحبه ، وقد أخبر عليه السلام بالعلة التى منعته من الخروج إليهم ، وهى خشية أن يفترض عليهم ، وكان بالمؤمنين رحيمًا ، فلما أمن عمر أن تفترض عليهم فى زمانه لانقطاع الوحى ؛ أقام هذه السنة وأحياها ، وذلك سنَةَ أربع عشرة من الهجرة فى صدر خلافته . قال المهلب : وفيه أن الأعمال إذا تركت لعلة ، وزالت العلة أنه لا بأس بأعادة العمل ، كما أمر عمر صلاة الليل فى رمضان بالجماعة ، وفيه أنه يجب أن يؤم القوم أقرؤهم ، فلذلك قال عمر : أُبَى أقرؤنا ، فلذلك قدمه عمر ، وهذا على الاختيار إذا أمكن ؛ لأن عمر قدم أيضًا تميمًا الدارى ، ومعلوم أن كثيرًا من الصحابة أقرأ منه ، فدل هذا أن قوله عليه السلام : ( يؤم القوم أقرؤهم ) إنما هو على الاختيار ، قول عمر : ( نعم البدعة ) فالبدعة اختراع ما لم يكن قبل ، فما خالف السنة فهو بدعة ضلالة ، وما وافقها فهو بدعة هُدى ، وقد سئل ابن عمر عن صلاة الضحى فقال : بدعة ، ونعم البدعة . وقوله : ( والتى ينامون عنها أفضل ) يعنى القيام آخر الليل لحديث التنزل واستجابة الرب تعالى فى ذلك الوقت لمن دعاه ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
204237, İŞ4/147
Hadis:
وفيه جواز الاجتماع لصلاة النوافل ، وفيه أن الجماعة المتفقة فى عمل الطاعة مرجو بركتها ، إذ دعاء كل واحد منهم يشمل جماعتهم ، فلذلك صارت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، فيجب أن تكون النافلة كذلك ، وفيه أن قيام رمضان سنة لأن عمر لم يسن منه إلا ما كان رسول الله يحبه ، وقد أخبر عليه السلام بالعلة التى منعته من الخروج إليهم ، وهى خشية أن يفترض عليهم ، وكان بالمؤمنين رحيمًا ، فلما أمن عمر أن تفترض عليهم فى زمانه لانقطاع الوحى ؛ أقام هذه السنة وأحياها ، وذلك سنَةَ أربع عشرة من الهجرة فى صدر خلافته . قال المهلب : وفيه أن الأعمال إذا تركت لعلة ، وزالت العلة أنه لا بأس بأعادة العمل ، كما أمر عمر صلاة الليل فى رمضان بالجماعة ، وفيه أنه يجب أن يؤم القوم أقرؤهم ، فلذلك قال عمر : أُبَى أقرؤنا ، فلذلك قدمه عمر ، وهذا على الاختيار إذا أمكن ؛ لأن عمر قدم أيضًا تميمًا الدارى ، ومعلوم أن كثيرًا من الصحابة أقرأ منه ، فدل هذا أن قوله عليه السلام : ( يؤم القوم أقرؤهم ) إنما هو على الاختيار ، قول عمر : ( نعم البدعة ) فالبدعة اختراع ما لم يكن قبل ، فما خالف السنة فهو بدعة ضلالة ، وما وافقها فهو بدعة هُدى ، وقد سئل ابن عمر عن صلاة الضحى فقال : بدعة ، ونعم البدعة . وقوله : ( والتى ينامون عنها أفضل ) يعنى القيام آخر الليل لحديث التنزل واستجابة الرب تعالى فى ذلك الوقت لمن دعاه ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular: