"""""" صفحة رقم 48 """"""
وقال الكوفيون : قوله : ( احتجبى منه يا سودة ) ، دليل على أنه جعل للزنا حكمًا ، فحرم به رؤية ذلك المستلحق لأخته سودة ، وقال لها : ( احتجبى منه ) ، فمنعها من أخيها فى الحكم ؛ لأنه ليس بأخيها فى غير الحكم ؛ لأنه من زنا فى الباطن إذا كان شبيهًا بعتبة فجعلوه كأنه أجنبى لا يراها بحكم الزنا ، وجعلوه أخاها بالفراش ، وزعموا أن ما حرمه الحلال فالزنا أشد تحريمًا له . وقال الشافعى : رؤية ابن زمعة لسودة مباح فى الحكم ، ولكنه كرهه للشبهة وأمرها بالتنزه عنه اختيارًا . وقال بعض أصحابه : إنه يجوز للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها ، وذهبوا إلى أنه أخوها على كل حال ؛ لأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى بالولد للفراش وألحق ابن أمة زمعة بفراش زمعة ، قالوا : وما حكم به فهو الحق . وفى قوله : ( الولد للفراش ) ، من الفقه إلحاق الولد بصاحب الفراش فى الحرة والأمة . وقوله : ( وللعاهر الحجر ) ، أى لا شىء للزانى فى الولد إذا ادعاه صاحب الفراش ، وهذه كلمة تقولها العرب .
9 - بَاب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
/ 11 - فيه : جَابِرَ ، قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَدَعَا النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِهِ فَبَاعَهُ . قَالَ جَابِرٌ : فَمَاتَ الْغُلاَمُ عَامَ أَوَّلَ .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
205007, İŞ7/48
Hadis:
"""""" صفحة رقم 48 """"""
وقال الكوفيون : قوله : ( احتجبى منه يا سودة ) ، دليل على أنه جعل للزنا حكمًا ، فحرم به رؤية ذلك المستلحق لأخته سودة ، وقال لها : ( احتجبى منه ) ، فمنعها من أخيها فى الحكم ؛ لأنه ليس بأخيها فى غير الحكم ؛ لأنه من زنا فى الباطن إذا كان شبيهًا بعتبة فجعلوه كأنه أجنبى لا يراها بحكم الزنا ، وجعلوه أخاها بالفراش ، وزعموا أن ما حرمه الحلال فالزنا أشد تحريمًا له . وقال الشافعى : رؤية ابن زمعة لسودة مباح فى الحكم ، ولكنه كرهه للشبهة وأمرها بالتنزه عنه اختيارًا . وقال بعض أصحابه : إنه يجوز للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها ، وذهبوا إلى أنه أخوها على كل حال ؛ لأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى بالولد للفراش وألحق ابن أمة زمعة بفراش زمعة ، قالوا : وما حكم به فهو الحق . وفى قوله : ( الولد للفراش ) ، من الفقه إلحاق الولد بصاحب الفراش فى الحرة والأمة . وقوله : ( وللعاهر الحجر ) ، أى لا شىء للزانى فى الولد إذا ادعاه صاحب الفراش ، وهذه كلمة تقولها العرب .
9 - بَاب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
/ 11 - فيه : جَابِرَ ، قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَدَعَا النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِهِ فَبَاعَهُ . قَالَ جَابِرٌ : فَمَاتَ الْغُلاَمُ عَامَ أَوَّلَ .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular: