أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى للمسلمين {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} فأبانهن من المسلمين ، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة ، فكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان وقال : {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} يعني ، والله أعلم ، أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهن المشركون إتيان أزواجهن بالإسلام أتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور ، وجعله الله حكما بينهم ثم حكم لهم في مثل ذلك المعنى حكما ثابتا فقال {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم} ، كأنه ، والله أعلم ، يريد فلم يعفوا عنهم إذ لم يعفوا عنكم مهور نسائكم ، {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} ، كأنه يعني من مهورهن إذا فاتت امرأة مشركة أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها ، وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك ، فعل تلك العقوبة ، ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطي المشرك ما قصصناه به من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ، ليس له غير ذلك ثم بسط الكلام في التفريع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
248474, BMS005573
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى للمسلمين {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} فأبانهن من المسلمين ، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة ، فكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان وقال : {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} يعني ، والله أعلم ، أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهن المشركون إتيان أزواجهن بالإسلام أتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور ، وجعله الله حكما بينهم ثم حكم لهم في مثل ذلك المعنى حكما ثابتا فقال {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم} ، كأنه ، والله أعلم ، يريد فلم يعفوا عنهم إذ لم يعفوا عنكم مهور نسائكم ، {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} ، كأنه يعني من مهورهن إذا فاتت امرأة مشركة أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها ، وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك ، فعل تلك العقوبة ، ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطي المشرك ما قصصناه به من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ، ليس له غير ذلك ثم بسط الكلام في التفريع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5573, 7/156
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle