4760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَارِمٌ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قثنا قَتَادَةُ، بِمِثْلِهِ «مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ» Öneri Formu Hadis Id, No: 261393, AVM004760 Hadis: 4760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَارِمٌ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قثنا قَتَادَةُ، بِمِثْلِهِ «مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ» Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Ebu Avâne el-İsferâyînî, Müsned-i Ebu Avâne, Itk ve'l-velâ 4760, 3/226 Senetler: () Konular: 261393 AVM004760 Ebu Avâne el-İsferâyînî Müsned-i Ebu Avâne Itk ve'l-velâ 4760, 3/226 Senedi ve Konuları