وَعَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَصُومُهَا إِلاَّ وَهُو مُحْرِمٍ. {ق} حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَوْصُولٌ وَقَدْ قَالاَ فِى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ. وَالرُّخْصَةُ تَكُونُ بَعْدَ النَّهْىِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ مُنْقَطِعٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 268981, BS008974 Hadis: وَعَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَصُومُهَا إِلاَّ وَهُو مُحْرِمٍ. {ق} حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَوْصُولٌ وَقَدْ قَالاَ فِى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ. وَالرُّخْصَةُ تَكُونُ بَعْدَ النَّهْىِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ مُنْقَطِعٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Hac 8974, 9/365 Senetler: () Konular: 268981 BS008974 Beyhakî Sünen-i Kebir Hac 8974, 9/365 Senedi ve Konuları