عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَا يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَاهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ". وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكِّ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا زَكَاةَ فِي الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: إِنَّ آلَ أَبِي رَافِعٍ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ زَكَّى مَالَهُمْ، فَقَالَ: نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نُنْكِرُ هَذَا، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَا خَرَجَ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ؟ فَقَالَ: لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَعْدِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالرَّصَاصِ وَالْحَدِيدِ وَالزِّئْبَقِ وَالنُّحَاسِ؟ فَقَالَ: فِي ذَلِكَ الْخُمُسُ. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ: مَعْدَنِ الْجَوْهَرِ مِنَ الْجَزْعِ وَنَحْوِهِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ: الْمُكَاتِبِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا. ج 1 : ص 173 وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الزَّكَاةِ تُجْزِي الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيهَا أَحَدًا مِنْ قَرَابَتِهِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يُعْطَاهَا مَنْ يَفْرِضُ لَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ نَفَقَةً، قُلْتُ: وَمَنِ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ الْإِمَامُ النَّفَقَةَ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُلُّ وَارِثٍ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تُعْطِ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ الْقَدَرِيَّةَ، وَلَا الْمُرْجِئَةَ، وَلَا الْحَرُورِيَّةَ، وَلَا مَنْ نَصَبَ حَرْبًا لِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَائِزٌ. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ: رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ؟ فَقَالَ: فِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ يَنْقُصْ، فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآخَرِ فَتَجِبُ فِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ، وَقَالَ زَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يُجْزِئُ أَنْ تُعْطِي مِنَ الزَّكَاةِ أَهْلَ الذِّمَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطِي أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ فَرِيضَةٍ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّدَقَةَ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ، وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ج 1 : ص 174 لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلَا تُعْتَقُ مِنْهَا رَقَبَةٌ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تُوضَعُ الزَّكَاةُ فِي الثَّمَانِيَةِ أَصْنَافٍ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ أَعْطَيْتَ صِنْفًا وَاحِدًا أَجْزَأَكَ Öneri Formu Hadis Id, No: 269712, ZM000214 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَا يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَاهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ". وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكِّ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا زَكَاةَ فِي الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: إِنَّ آلَ أَبِي رَافِعٍ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ زَكَّى مَالَهُمْ، فَقَالَ: نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نُنْكِرُ هَذَا، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَا خَرَجَ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ؟ فَقَالَ: لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَعْدِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالرَّصَاصِ وَالْحَدِيدِ وَالزِّئْبَقِ وَالنُّحَاسِ؟ فَقَالَ: فِي ذَلِكَ الْخُمُسُ. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ: مَعْدَنِ الْجَوْهَرِ مِنَ الْجَزْعِ وَنَحْوِهِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ: الْمُكَاتِبِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا. ج 1 : ص 173 وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الزَّكَاةِ تُجْزِي الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيهَا أَحَدًا مِنْ قَرَابَتِهِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يُعْطَاهَا مَنْ يَفْرِضُ لَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ نَفَقَةً، قُلْتُ: وَمَنِ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ الْإِمَامُ النَّفَقَةَ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُلُّ وَارِثٍ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تُعْطِ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ الْقَدَرِيَّةَ، وَلَا الْمُرْجِئَةَ، وَلَا الْحَرُورِيَّةَ، وَلَا مَنْ نَصَبَ حَرْبًا لِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَائِزٌ. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ: رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ؟ فَقَالَ: فِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ يَنْقُصْ، فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآخَرِ فَتَجِبُ فِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ، وَقَالَ زَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يُجْزِئُ أَنْ تُعْطِي مِنَ الزَّكَاةِ أَهْلَ الذِّمَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطِي أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ فَرِيضَةٍ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّدَقَةَ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ، وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ج 1 : ص 174 لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلَا تُعْتَقُ مِنْهَا رَقَبَةٌ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تُوضَعُ الزَّكَاةُ فِي الثَّمَانِيَةِ أَصْنَافٍ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ أَعْطَيْتَ صِنْفًا وَاحِدًا أَجْزَأَكَ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 214, /171 Senetler: () Konular: 269712 ZM000214 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 214, /171 Senedi ve Konuları