عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْمُحَافَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الشَّجَرِ حَتَّى يُعَقَّدَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُو، يَعْنِي يَصْفَرَّ، ج 1 : ص 239 أَوْ يَحْمَرَّ "، قَالَ الْإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةِ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَالْإِزْهَارُ: الِاصْفِرَارُ وَالِاحْمِرَارُ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَبْلُغَ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ Öneri Formu Hadis Id, No: 269870, ZM000340 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْمُحَافَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الشَّجَرِ حَتَّى يُعَقَّدَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُو، يَعْنِي يَصْفَرَّ، ج 1 : ص 239 أَوْ يَحْمَرَّ "، قَالَ الْإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةِ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَالْإِزْهَارُ: الِاصْفِرَارُ وَالِاحْمِرَارُ. سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَبْلُغَ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 340, /238 Senetler: () Konular: 269870 ZM000340 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 340, /238 Senedi ve Konuları