عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْمُضَارِبِ يَضِيعُ مِنْهُ الْمَالُ، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ". وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رَجُلٍ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ، وَمِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ بِالثُّلُثِ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ، أَوْ عَلَى أَنَّكَ مَا رَبِحْتَ مِنْ رِبْحٍ فَلَكَ فِيهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا كُلُّهُ فَاسِدٌ، وَالرِّبْحُ علَى الْمَالِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَلِلْمُضَارِبِ أَجْرَةٌ مِثْلُهُ، وَإِنْ قَالَ: ج 1 : ص 251 بِالثُّلُثِ، أَوْ بِالرُّبْعِ، أَوْ بِالْعُشْرِ، فَالْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَا تَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَلَا تَجُوزُ الْعَرْضَ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَا يَبِعِ الْمُضَارِبُ مَا اشْتَرَى مِنْ صَاحِبِ الْمَالَ مُرَابَحَةً، وَلَا يَبِعْ صَاحِبُ الْمَالِ مَا اشْتَرَى مِنَ الْمُضَارِبِ مُرَابَحَةً، وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْمُضَارَبَةَ إِلَى الْيَهُودِ، لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا Öneri Formu Hadis Id, No: 269895, ZM000365 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْمُضَارِبِ يَضِيعُ مِنْهُ الْمَالُ، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ". وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رَجُلٍ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ، وَمِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ بِالثُّلُثِ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ، أَوْ عَلَى أَنَّكَ مَا رَبِحْتَ مِنْ رِبْحٍ فَلَكَ فِيهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا كُلُّهُ فَاسِدٌ، وَالرِّبْحُ علَى الْمَالِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَلِلْمُضَارِبِ أَجْرَةٌ مِثْلُهُ، وَإِنْ قَالَ: ج 1 : ص 251 بِالثُّلُثِ، أَوْ بِالرُّبْعِ، أَوْ بِالْعُشْرِ، فَالْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَا تَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَلَا تَجُوزُ الْعَرْضَ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَا يَبِعِ الْمُضَارِبُ مَا اشْتَرَى مِنْ صَاحِبِ الْمَالَ مُرَابَحَةً، وَلَا يَبِعْ صَاحِبُ الْمَالِ مَا اشْتَرَى مِنَ الْمُضَارِبِ مُرَابَحَةً، وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْمُضَارَبَةَ إِلَى الْيَهُودِ، لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Buyû' 365, /250 Senetler: () Konular: 269895 ZM000365 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Buyû' 365, /250 Senedi ve Konuları